دليل

السنن الكبرى للنسائي 2661

ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ حَفْصَةَ فِي ذَلِكَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ المَوْصليُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ «§لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيامَ قَبْلَ الْفَجْرِ» قَالَ

أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالصَّوَابُ عِنْدَنَا مَوْقُوفٌ وَلَمْ يَصِحَّ رَفْعُهُ وَاللهُ أَعْلَمُ؛ لَأَنْ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ لَيْسَ بِذَلِكَ الْقَوِيِّ وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَاللهُ أَعْلَمُ أَرْسَلَهُ مَالِكٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.