دليل

السنن الكبرى للنسائي 2802

تَحْرِيمُ صِيَامِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ الزُّهْرِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِظٍ عَلَى أَبِي عُبَيْدٍ فِيهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ قَالَ

إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ أَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَأَمَّا يَوْمُ الْأَضْحَى فَيَوْمُ نُسُكِكُمْ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.