دليل

السنن الكبرى للنسائي 2563

ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ فِي حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ فِي فَضْلِ الصِّيَامِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ عِنْدَ عُثْمَانَ فَقَالَ

عُثْمَانُ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى يَعْنِي فِتْيةٍ فَقَالَ «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلطَّرْفِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَا فَالصَّوْمُ لَهُ وِجَاءٌ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو مَعْشَرٍ هَذَا اسْمُهُ زِيَادُ بْنُ كُلَيْبٍ ثِقَةٌ وَهُوَ صَاحِبُ إِبْرَاهِيمَ رَوَى عَنْهُ مَنْصُورٌ وَمُغِيرَةُ وَشُعْبَةُ وَأَبُو مَعْشَرٍ الْمَدَنِيُّ اسْمُهُ نَجِيحٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَمَعَ ضَعْفِهِ أَيْضًا كَانَ قَدِ اخْتَلَطَ وعِنْدَهُ أَحَادِيثُ مَنَاكِيرُ مِنْهَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ» ومنها هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي ﷺ لا تقطعوا اللحم بالسكين ولكن انهسوه نهسا وغير ذلك

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.