السنن الكبرى للنسائي 2651
النِّيَّةُ فِي الصِّيَامِ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ فِي خَبَرِ عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ
جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ «هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَامٍ؟» قُلْتُ لَا قَالَ «إِذًا أَصُومُ» قَالَتْ ثُمَّ دَخَلَ مُرَّةً أُخْرَى فَقُلْتُ قَدْ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ «إِذًا أُفْطِرُ الْيَوْمَ وَقَدْ فَرَضْتُ الصَّوْمَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.