السنن الكبرى للنسائي 2615
ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ فِي حَدِيثِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو فِي الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَاللَّيْثُ وَذَكَرَ آخَرُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ قَالَ
يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ قَالَ «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ» 2616 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مِثْلَهُ مُرْسَلٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.