دليل

السنن الكبرى للنسائي 2430

الرُّخْصَةُ فِي أَنْ يُقَالَ لِشَهْرِ رَمَضَانَ رَمَضَانُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُهَلَّبُ وأَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ صُمْتُ رَمَضَانَ وَلَا قُمْتُهُ كُلَّهُ» فَلَا أَدْرِي كِرَهَ التَّزْكِيَةَ أَوْ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ غَفْلَةٍ وَرَقْدَةٍ اللَّفْظُ لِعُبَيْدِ اللهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.