دليل

السنن الكبرى للنسائي 2943

صِيَامُ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ

اعرض الإسناد

فَرَوَاهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ [263] 2943 أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ حَدَّثَنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الصُّبْحِ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً نِكَاحًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يُصْبِحُ صَائِمًا فَذَكَرَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَقَالَ مَرْوَانُ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا ذَهَبْتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَحَدَّثْتَهُ هَذَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ غَفَرَ اللهُ لَكَ إِنَّهُ لِي صِدِّيقٌ وَلَا أُحِبُّ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْهِ قَوْلَهُ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ «مَنِ احْتَلَمَ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ وَاقَعَ ثُمَّ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ فَاغْتَسَلَ فَلَا يَصُمْ» قَالَ مَرْوَانُ عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا ذَهَبْتَ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَخْبَرَهُ ذَاكَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَهِيَ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَّا إِنَّمَا كَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنِي بِذَلِكَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَاخْتَلَفَ أَبُو حَازِمٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.