السنن الكبرى للنسائي 2747
ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ فِي الْخَبَرِ فِي صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ بَكْرٍ الْكُوفِيِّ الْقَاضِي عَنْ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ قَالَ
أُبَيٌّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَهُ أَرْنَبٌ قَدْ شَوَاهَا وَخُبْزٌ فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ إِنِّي وَجَدْتُ بِهَا دَمًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَضِيرُ كُلُوا وَقَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ «كُلْ» قَالَ إِنِّي صَائِمٌ قَالَ «صَوْمُ مَاذَا؟» قَالَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ قَالَ «إِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَعَلَيْكَ بِالْغُرِّ الْبِيضِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى سَيِّئُ الحِفْظِ والصَّوَابُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ وَقَعَ مِنَ الْكِتَابِ ذَرٌّ فَقِيلَ أُبيٌّ وَاللهُ أَعْلَمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.