دليل

السنن الكبرى للنسائي 2803

تَحْرِيمُ صِيَامِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ الزُّهْرِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِظٍ عَلَى أَبِي عُبَيْدٍ فِيهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْمِصِّيصِيُّ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَهْمٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا صَوْمَ يَوْمَ عِيدٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.