دليل

السنن الكبرى للنسائي 2672

صَوْمُ النَّبِيِّ ﷺ بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ فِي ذَلِكَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُمَا أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.