السنن الكبرى للنسائي 2493
التَّقَدُّمُ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «أَلَا لَا تَقَدَّمُوا قَبْلَ الشَّهْرِ بِصِيَامٍ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صِيَامًا وَأَتَى ذَلِكَ الْيَوْمُ عَلَى صِيَامِهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.