دليل

السنن الكبرى للنسائي 2493

التَّقَدُّمُ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «أَلَا لَا تَقَدَّمُوا قَبْلَ الشَّهْرِ بِصِيَامٍ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صِيَامًا وَأَتَى ذَلِكَ الْيَوْمُ عَلَى صِيَامِهِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.