السنن الكبرى للنسائي 2671
صَوْمُ النَّبِيِّ ﷺ بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ فِي ذَلِكَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي قَيْسٍ حَدَّثَهُ
أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ «كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانُ بَلْ كَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.