السنن الكبرى للنسائي 2886
صِيَامُ الْعَشْرِ وَالْعَمَلُ فِيهِ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِيهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «لَمْ يَصُمِ الْعَشْرَ قَطُّ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.