95. مسند عبد الله بن عمر
رقم 5371–6180
مسند البزار 5371صحيح
حَسَّانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ; أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ النَّهَارِ فَأَوْتِرُوا صَلَاةَ اللَّيْلِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَتَرِ النَّهَارِ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلَّا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ هِشَامٍ، وَجَمْعُ الْحَدِيثَيْنِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى مَعْرُوفٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
مسند البزار 5372لا حكم مسجّل
5372 5366 - نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 5373لا حكم مسجّل
صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى
مسند البزار 5374لا حكم مسجّل
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي جَيْشٍ فَلَقِيَنَا الْعَدُوُّ، فَلَمَّا رَجَعْنَا الْمَدِينَةَ قُلْنَا: لَوْ لَقِينَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَإِنْ كَانَتْ لَنَا فَلَقِينَاهُ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقُلْنَا لَهُ: نَحْنُ الْفَرَّارُونَ قَالَ: بَلْ أَنْتُمُ الْكَرَّارُونَ. فَقَالُوا: كَانَ كَذَا وَكَذَا، فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: لَا تَفْعَلُوا فَإِنِّي فِئَةُ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: وَقَبَّلْنَا يَدَهُ
مسند البزار 5375لا حكم مسجّل
تَسَحَّرَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةً فَجَاءَ عَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاثَةَ فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِرَأْسٍ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُ، فَجَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: رُوَيْدَكَ يَا بِلَالُ، يَفْرُغُ عَلْقَمَةُ مِنْ سَحُورِهِ
مسند البزار 5376لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِضَبٍّ فَتَقَذَّرَهُ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ، فَقَالَ: كُلُوهُ، هُوَ حَلَالٌ لَا بَأْسَ بِهِ
مسند البزار 5377لا حكم مسجّل
ضَعُوا فِيهَا السِّكِّينَ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلَّا
مسند البزار 5378لا حكم مسجّل
لِجَهَنَّمَ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، بَابٌ مِنْهَا لِمَنْ سَلَّ السَّيْفَ عَلَى أُمَّتِي، أَوْ قَالَ: عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ
مسند البزار 5379لا حكم مسجّل
قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ: اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ قَالَ: مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ قَالَ: قَرَأْتُهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ ضَعْفٍ
مسند البزار 5380لا حكم مسجّل
مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَلَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ بِالْبَلَاطِ فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي
مسند البزار 5381لا حكم مسجّل
مَنْ جَرَّ ثَوْبًا مِنْ ثِيَابِهِ خُيَلَاءَ أَوْ مَخِيلَةً لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مسند البزار 5382لا حكم مسجّل
الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ
مسند البزار 5383لا حكم مسجّل
كَانَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ جُذُوعِ النَّخْلِ، فَخَرِبَ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ، فَبَنَاهُ مِنْ جُذُوعِ النَّخْلِ وَجَرِيدٍ، ثُمَّ خَرِبَ فِي زَمَنِ عُمَرَ، فَبَنَاهُ مِنْ جُذُوعِ النَّخْلِ وَجَرِيدٍ، ثُمَّ خَرِبَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ، فَبَنَاهُ بِالْآجُرِّ، فَلَمَّا يَزُلْ بِنَاؤُهُ إِلَى السَّاعَةِ
مسند البزار 5384لا حكم مسجّل
مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ وَبَرِئَ اللهُ مِنْهُ. قَالَ: وَأَيُّمَا أَهْلُ عَرْصَةٍ ظَلَّ فِيهِمُ امْرُؤٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ طَاوِيًا فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ اللهِ مِنْهُمْ
مسند البزار 5385لا حكم مسجّل
إِنَّ لِكُلِّ شَجَرَةٍ ثَمَرَةً.. الْقُلُوبُ الْوُلْدُ، إِنَّ اللهَ لَا يَرْحَمُ مَنْ لَا يَرْحَمُ وُلَدَهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَرْحَمُ اللهُ إِلَّا رَحِيمٌ.. إِلَّا رَحِيمٌ. قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ كُلُّنَا يَرْحَمُ. قَالَ: لَيْسَ بِرَحْمَةٍ أَنْ يَرْحَمَ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ، إِنَّمَا
مسند البزار 5386لا حكم مسجّل
خَمْسٌ مِنَ الْإِيمَانِ، مَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْهُ فَلَا إِيمَانَ لَهُ:.... الرِّضَا بِقَضَاءِ اللهِ، وَالتَّفْوِيضُ إِلَى أَمْرِ اللهِ، وَالتَّوَكُّلُ عَلَى اللهِ، وَالصَّبْرُ عِنْدَ.. امْرُؤٌ حَقِيقَةَ الْإِسْلَامِ حَتَّى يَأْمَنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ. فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ.. أَفْضَلُ ؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، عَلَامَاتٌ كَمَنَارِ الطَّرِيقِ، شَهَادَةُ.. وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَالْحُكْمُ بِكِتَابِ اللهِ، وَطَاعَةُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، وَالتَّسْلِيمُ عَلَى بَنِي آدَمَ إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ
مسند البزار 5387لا حكم مسجّل
كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِـ: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَ: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ
مسند البزار 5388لا حكم مسجّل
سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقِيلَ: أَرَأَيْتَ الْأَرْضَ عَلَى مَا هِيَ ؟ فَقَالَ: الْأَرْضُ عَلَى الْمَاءِ، فَقِيلَ: الْمَاءُ عَلَى مَا هُوَ ؟ فَقَالَ: عَلَى صَخْرَةٍ خَضْرَاءَ، فَقِيلَ: الصَّخْرَةُ عَلَى مَا هِيَ ؟ قَالَ: عَلَى ظَهْرِ حُوتٍ يَلْتَقِي طَرَفَاهُ بِالْعَرْشِ، قِيلَ: فَالْحُوتُ عَلَى مَا هُوَ ؟ فَقَالَ: عَلَى كَاهِلِ مَلَكٍ قَدَمَاهُ فِي الْهَوَاءِ
مسند البزار 5389لا حكم مسجّل
السُّلْطَانُ ظِلُّ اللهِ فِي الْأَرْضِ يَأْوِي إِلَيْهِ كُلُّ مَظْلُومٍ مِنْ عِبَادِهِ، فَإِنْ عَدَلَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَكَانَ- يَعْنِي عَلَى الرَّعِيَّةِ- الشُّكْرُ، وَإِنَّ جَارَ أَوْ حَافَ أَوْ ظَلَمَ كَانَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ وَعَلَى الرَّعِيَّةِ الصَّبْرُ، وَإِذَا جَارَتِ الْوُلَاةُ قَحَطَتِ السَّمَاءُ، وَإِذَا مُنِعَتِ الزَّكَاةُ هَلَكَتِ الْمَوَاشِي، وَإِذَا ظَهَرَ الزِّنَا ظَهَرَ الْفَقْرُ وَالْمَسْكَنَةُ، وَإِذَا خُفِرَتِ الذِّمَّةُ أُدِيلَ لِلْكُفَّارِ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا
مسند البزار 5390لا حكم مسجّل
سَأَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا- عَنْ وِتْرِهِمَا. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ. فَقَالَ: حَذِرٌ. وَقَالَ لِعُمَرَ، فَقَالَ: أُوتِرُ آخِرَ اللَّيْلِ، فَقَالَ: قَوِيٌّ مُعَانٌ
مسند البزار 5391لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَلَبَّثَ عَنْ أَصْحَابِهِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى قَالُوا: طَلَعَتِ الشَّمْسُ- أَوْ: تَطْلُعُ- ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَقَالَ: اثْبُتُوا عَلَى مَصَافِّكُمْ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لَهُمْ: هَلْ تَدْرُونَ مَا حَبَسَنِي عَنْكُمْ ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: إِنِّي صَلَّيْتُ فِي مُصَلَّايَ، فَضُرِبَ عَلَى أُذُنِي فَجَاءَنِي رَبِّي- تَبَارَكَ وَتَعَالَى- فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَبِّ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى ؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي يَا رَبِّ. فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهُمَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَعَلِمْتُ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَبِّ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى ؟ فَقُلْتُ: فِي الْكَفَّارَاتِ وَالدَّرَجَاتِ قَالَ: وَمَا الْكَفَّارَاتُ وَالدَّرَجَاتُ ؟ فَقُلْتُ: الْكَفَّارَاتُ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْكَرِيهَاتِ وَمَشْيٌ عَلَى الْأَقْدُمِ إِلَى الْجُمُعَاتِ وَجُلُوسٌ فِي الْمَسَاجِدِ خَلْفَ الصَّلَوَاتِ. وَأَمَّا الدَّرَجَاتُ: فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ وَطِيبُ الْكَلَامِ وَالسُّجُودُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. فَقَالَ لِي رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى: سَلْنِي يَا مُحَمَّدُ، قُلْتُ: أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ، اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ إِيمَانًا يُبَاشِرُ قَلْبِي حَتَّى أَعْلَمَ أَنْ لَنْ يُصِيبَنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي، وَرِضًا بِمَا قَدَّرْتَ عَلَيَّ
مسند البزار 5392لا حكم مسجّل
ثَلَاثٌ قَاصِمَاتُ الظَّهْرِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: ذَهَبَ عَنِّي وَاحِدَةٌ، وَزَوْجُ سُوءٍ يَأْمَنُهَا صَاحِبُهَا وَتَخُونُهُ، وَإِمَامٌ يُسْخِطُ اللهَ وَيُرْضِي النَّاسَ، وَإِنَّ مَثَلَ عَمَلِ الْمَرْأَةِ الْمُؤْمِنَةِ كَمَثَلِ عَمَلِ سَبْعِينَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ عَمَلَ الْمَرْأَةِ الْفَاجِرَةِ كَفُجُورِ أَلْفِ فَاجِرَةٍ
مسند البزار 5393لا حكم مسجّل
كَانَ يَدْعُو بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: اللَّهُمَّ- أَحْسِبُهُ قَالَ- إِيمَانًا يُبَاشِرُ قَلْبِي حَتَّى أَعْلَمَ أَلَّا يُصِيبَنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي وَرِضًا مِنَ الْمَعِيشَةِ بِمَا قَسَمْتَ لِي
مسند البزار 5394لا حكم مسجّل
كَانَ الْكِفْلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا يَتَوَرَّعُ مِنْ ذَنْبٍ عَمِلَهُ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَأَعْطَاهَا سِتِّينَ دِينَارًا عَلَى أَنْ يَطَأَهَا، فَلَمَّا قَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ أَرْعَدَتْ وَبَكَتْ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ ؟ قَالَتْ: لَا، وَلَكِنَّهُ عَمَلٌ مَا عَمِلْتُهُ قَطُّ، وَإِنَّمَا حَمَلَنِي عَلَيْهِ الْحَاجَةُ، قَالَ: فَتَفْعَلِينَ أَنْتِ هَذَا وَمَا فَعَلْتِيهِ قَطُّ، اذْهَبِي فَهِيَ لَكِ- يَعْنِي الدَّنَانِيرَ- وَقَالَ: وَاللهِ لَا أَعْصِي اللهَ بَعْدَهَا أَبَدًا. فَبَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ فَأَصْبَحَ مَكْتُوبٌ عَلَى بَابِهِ: إِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لِلْكِفْلِ
مسند البزار 5395لا حكم مسجّل
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَدَعَا عَبْدًا لَهُ قَدْ أَغْضَبَهُ فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا لِي مِنْ أَجْرِهِ مَا يُسَاوِي هَذِهِ- أَوْ: قَدْرَ هَذِهِ - سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ ضَرَبَ عَبْدًا لَهُ حَدًّا، أَوْ لَطَمَهُ لَطْمَةً - شَكَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ - كَانَ كَفَّارَتُهُ عِتْقَهُ
مسند البزار 5396لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا حَلَفَ بِالْكَعْبَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: احْلِفْ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ؛ فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَحْلِفْ بِأَبِيكَ فَإِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ
مسند البزار 5398لا حكم مسجّل
وَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدَةَ: نَا أَبُو عَاصِمٍ، نَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5399لا حكم مسجّل
مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ
مسند البزار 5400لا حكم مسجّل
يُوشِكُ بِالْعِلْمِ أَنْ يُرْفَعَ. فَرَدَّدَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ زِيَادُ بْنُ لَبِيدٍ: يَا نَبِيَّ اللهِ، بِأَبِي وَأُمِّي، وَكَيْفَ يُرْفَعُ الْعِلْمُ مِنَّا وَهَذَا كِتَابُ اللهِ قَدْ قَرَأْنَاهُ وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ ؟! فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا زِيَادَ بْنَ لَبِيدٍ إِنْ كُنْتُ لَأَعُدُّكَ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ !! أَوَلَيْسَ هَؤُلَاءِ الْيَهُودُ عِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ ؟! فَمَاذَا أَغْنَى عَنْهُمْ ؟ ! إِنَّ اللهَ لَيْسَ يَذْهَبُ بِالْعِلْمِ رَفْعًا يَرْفَعُهُ، وَلَكِنْ يَذْهَبُ بِحَمَلَتِهِ- أَحْسِبُهُ قَالَ- وَلَا يَذْهَبُ عَالِمٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا كَانَ ثَغْرَةٌ فِي الْإِسْلَامِ لَا تُسَدُّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ
مسند البزار 5402لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مَنَايَانَا بِهَا حَتَّى تُخْرِجَنَا مِنْهَا
مسند البزار 5403لا حكم مسجّل
إِنَّكُمْ سَتُجَنِّدُونَ أَجْنَادًا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، خِرْ لِي، قَالَ: عَلَيْكَ بِالشَّامِ فَإِنَّهَا صَفْوَةُ اللهِ مِنْ بِلَادِهِ، فِيهَا خِيرَةُ اللهِ مِنْ عِبَادِهِ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ ذَلِكَ فَلْيَلْحَقْ بِنَجْدِهِ، فَإِنَّ اللهَ تَكَفَّلَ لِي بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ
مسند البزار 5404لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ: وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْآيَةِ، بَلَغَ: سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قَالَ: فَقَالَ الْمِنْبَرُ هَكَذَا، فَجَاءَ وَذَهَبَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
مسند البزار 5405لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُحْفِي شَارِبَهُ
مسند البزار 5406لا حكم مسجّل
مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ
مسند البزار 5407لا حكم مسجّل
تُطَلَّقُ الْأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَيْنِ
مسند البزار 5408لا حكم مسجّل
صَامَ نُوحٌ الْأَيَّامَ الْبِيضَ وَهِيَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ
مسند البزار 5409لا حكم مسجّل
تَعَافُوا تَسْقُطُ الضَّغَائِنُ بَيْنَكُمْ
مسند البزار 5410لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْعَبِيدِ: إِنْ أَحْسَنُوا فَاقْبَلُوا، وَإِنْ أَسَاءُوا فَاعْفُوا، وَإِنْ غَلَبُوكُمْ فَبِيعُوا
مسند البزار 5411لا حكم مسجّل
لَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ وَلَا لِصَغِيرٍ، وَالشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ
مسند البزار 5412لا حكم مسجّل
صَلَاةُ الْمُسَايَفَةِ رَكْعَةٌ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ، كَانَ الرَّجُلُ يُجْزِئُ عَنْهُ، فَإِذَا- أَحْسِبُهُ قَالَ- فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَعُدْ
مسند البزار 5413لا حكم مسجّل
مَنْ مَثَّلَ بِمَمْلُوكِهِ فَهُوَ حُرٌّ، وَهُوَ مَوْلَى اللهِ وَرَسُولِهِ
مسند البزار 5414لا حكم مسجّل
الْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالنَّاسُ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ
مسند البزار 5415ضعيف
اسْتِهْلَالُ الصَّبِيِّ الْعُطَاسُ
مسند البزار 5416لا حكم مسجّل
مَلْعُونٌ مَنْ تَوَلَّى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، مَلْعُونٌ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَمَلْعُونٌ مَنْ غَيَّرَ عَلَامَ الْأَرْضِ
مسند البزار 5417لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقُمْتُ عَلَى شِمَالِهِ فَأَدَارَنِي حَتَّى جَعَلَنِي عَلَى يَمِينِهِ
مسند البزار 5418لا حكم مسجّل
الْحَرْبُ خَدْعَةٌ
مسند البزار 5419لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْجَرَوِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ قَالَا: نَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
مسند البزار 5420لا حكم مسجّل
إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ
مسند البزار 5421لا حكم مسجّل
اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ وِتْرًا
مسند البزار 5422لا حكم مسجّل
مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ
مسند البزار 5423لا حكم مسجّل
مَا حَقُّ امْرِئٍ لَهُ مَالٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ
مسند البزار 5424لا حكم مسجّل
وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا رَوْحٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5425لا حكم مسجّل
وَحَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ، نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَظُنُّهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5426لا حكم مسجّل
مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ أَلَّا يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ حَتَّى يَكْتُبَ وَصِيَّتَهُ
مسند البزار 5427لا حكم مسجّل
اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا
مسند البزار 5428لا حكم مسجّل
صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا
مسند البزار 5429لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 5430لا حكم مسجّل
نَهَى عَنِ الْوِصَالِ، قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ !! قَالَ إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ أُطْعَمُ وَأُسْقَى
مسند البزار 5431لا حكم مسجّل
وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. وَرَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَرَوَاهُ أَيْضًا عُمَرُ بْنُ شَيْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَاجْتَزَيْنَا بِمَنْ سَمَّيْنَا
مسند البزار 5432لا حكم مسجّل
مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ: الْيَمَانِي وَالْحَجَرِ، مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُمَا فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ
مسند البزار 5433لا حكم مسجّل
وَنَاهُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، نَا عَاصِمُ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ فَتَابَعَ مَنْ سَمَّيْنَا
مسند البزار 5434لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بَعْدَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ وَيَقُولَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَجَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
مسند البزار 5435لا حكم مسجّل
5435 5429 - وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، نَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5436لا حكم مسجّل
أَتَى ابْنَ عُمَرَ الصَّرِيخُ عَلَى صَفِيَّةَ عِنْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ فَقَالَ لِلْمُؤَذِّنِ: الصَّلَاةَ، فَقَالَ: سِرْ، فَسَارَ حَتَّى كَانَ قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ الشَّفَقُ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ أَمْرٌ صَنَعَ مِثْلَ الَّذِي صَنَعْتُ، فَسَارَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَسِيرَةَ ثَلَاثٍ.
مسند البزار 5437لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
مسند البزار 5438لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ، وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ
مسند البزار 5439لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ - فِي تَعْجِيلِ الصَّلَاةِ
مسند البزار 5440لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَلَّمَا عَبْدَ اللهِ حِينَ كَانَ بَيْنَ الْحَجَّاجِ وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَقَالَا: لَا يَضُرُّكَ أَلَّا تَحُجَّ الْعَامَ، فَإِنَّا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ أَوْ يُحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَقَالَ: إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ حَالَتْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ: أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ فَلَبَّى بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ: إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ، ثُمَّ تَلَا: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَهْرِ الْبَيْدَاءِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ، إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْعُمْرَةِ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْحَجِّ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي، فَانْطَلَقَ حَتَّى ابْتَاعَ بِقُدَيْدٍ هَدْيًا، ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا أَوْ مِنْهُمَا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ
مسند البزار 5441لا حكم مسجّل
تَلَقَّفْتُ التَّلْبِيَةَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ
مسند البزار 5442لا حكم مسجّل
تَلَقَّيْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ
مسند البزار 5443لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُلَبِّي: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ
مسند البزار 5444لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الْمُضَمَّرَةِ مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَمَا لَمْ تُضَمَّرْ مِنْهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ
مسند البزار 5445لا حكم مسجّل
نَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا رَوْحٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوٍ مِنْهُ
مسند البزار 5446لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَبَّقَ بَيْنَ الْخَيْلِ فَأَرْسَلَ مَا ضُمِّرَ مِنْهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَأَرْسَلَ مَا لَمْ يُضَمَّرْ مِنْهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ
مسند البزار 5447لا حكم مسجّل
الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ
مسند البزار 5448لا حكم مسجّل
الَّذِينَ يَصْنَعُونَ الصُّوَرَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ
مسند البزار 5449لا حكم مسجّل
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ لَمْ نُسَمِّهِ، وَاجْتَزَأْنَا بِمَنْ ذَكَرْنَا
مسند البزار 5450لا حكم مسجّل
سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، قَالَ: يُصَلِّي أَحَدُكُمْ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً تُوتِرُ لَهُ صَلَاتَهُ
مسند البزار 5451لا حكم مسجّل
صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ
مسند البزار 5452لا حكم مسجّل
صَلَاةُ اللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا خِفْتُمُ الصُّبْحَ فَأَوْتِرُوا بِوَاحِدَةٍ
مسند البزار 5453لا حكم مسجّل
صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ صَلَاتَهُ
مسند البزار 5454لا حكم مسجّل
وَنَاهُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5455لا حكم مسجّل
صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ صَلَاتَهُ
مسند البزار 5456لا حكم مسجّل
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ، وَهُوَ حَرَامٌ: الْعَقْرَبُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ
مسند البزار 5457لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ خَلَّادٍ، نَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا فُلَيْحٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. يَعْنِي: فِيمَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ
مسند البزار 5458لا حكم مسجّل
وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا رَوْحٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5459لا حكم مسجّل
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ
مسند البزار 5460لا حكم مسجّل
نَهَى أَنْ تُحْتَلَبَ الْمَوَاشِيَ بِغَيْرِ إِذَنْ أَرْبَابِهَا
مسند البزار 5461لا حكم مسجّل
وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 5462لا حكم مسجّل
وَنَاهُ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
مسند البزار 5463لا حكم مسجّل
لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ أَخِيهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَيُكْسَرُ بَابُهَا ؟! لَا يَحْتَلِبْ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ امْرِئٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ
مسند البزار 5464لا حكم مسجّل
لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيَسُرُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَيُكْسَرَ بَابُ خِزَانَتِهِ وَيُنْتَثَلُ مَا فِيهَا ؟! فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعَ مَوَاشِيهِمْ، فَلَا يَحْتَلِبَنَّ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ
مسند البزار 5465لا حكم مسجّل
مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ
مسند البزار 5466لا حكم مسجّل
نَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ، نَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5467لا حكم مسجّل
مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَتَّى تَفُوتَهُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ
مسند البزار 5468لا حكم مسجّل
الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ
مسند البزار 5469لا حكم مسجّل
وَنَاهُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5470لا حكم مسجّل
5470 5464 - نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا رَوْحٌ، نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْأَخْنَسِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5471لا حكم مسجّل
سَأَلَ الرَّجُلُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ: لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ
مسند البزار 5472لا حكم مسجّل
5472 5466 - وَنَاهُ مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5473لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ: لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ
مسند البزار 5474لا حكم مسجّل
وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا رَوْحٌ، نَا سَعِيدٌ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5475لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أُتِيَ بِضَبٍّ فَلَمْ يَأْكُلْهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهُ
مسند البزار 5476لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ
مسند البزار 5477لا حكم مسجّل
5477 5471 - وَنَاهُ مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5478لا حكم مسجّل
5478 5472 - وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا قَبِيصَةُ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5479لا حكم مسجّل
وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا رَوْحٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5480لا حكم مسجّل
عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
مسند البزار 5481لا حكم مسجّل
وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
مسند البزار 5482لا حكم مسجّل
وَنَاهُ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5483لا حكم مسجّل
وَنَا ابْنُ مَعْمَرٍ، نَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ فِي قِصَّةِ الْفِطْرِ. فَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي ذَكَرَهُ وَقَالَ: مِنَ الْمُسْلِمِينَ - فَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى رِوَايَتِهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَحَدِيثُ يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: مِنَ الْمُسْلِمِينَ
مسند البزار 5484لا حكم مسجّل
عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا طَاعَةَ
مسند البزار 5485لا حكم مسجّل
وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5486لا حكم مسجّل
كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
مسند البزار 5487لا حكم مسجّل
كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ
مسند البزار 5488لا حكم مسجّل
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
مسند البزار 5489لا حكم مسجّل
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ
مسند البزار 5490لا حكم مسجّل
لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ
مسند البزار 5491لا حكم مسجّل
لَا يَبِيعَنَّ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ
مسند البزار 5492لا حكم مسجّل
الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ
مسند البزار 5493لا حكم مسجّل
5493 5487 - نَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5494لا حكم مسجّل
إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ يُعْرَضُ عَلَى مَقْعَدِهِ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، يُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى تُبْعَثَ
مسند البزار 5495لا حكم مسجّل
وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5496لا حكم مسجّل
وَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5497لا حكم مسجّل
حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 5498لا حكم مسجّل
إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ يُعْرَضُ عَلَى مَكَانِهِ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ
مسند البزار 5499لا حكم مسجّل
مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
مسند البزار 5500لا حكم مسجّل
مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
مسند البزار 5501لا حكم مسجّل
مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ مَثَلُ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ، إِنْ عَقَلَهَا صَاحِبُهَا حَبَسَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ
مسند البزار 5502لا حكم مسجّل
إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ مَثَلُ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ، إِنْ تَعَاهَدَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا ذَهَبَتْ
مسند البزار 5503لا حكم مسجّل
وَإِنَّ صَاحِبَ الْقُرْآنِ إِنْ قَرَأَهُ ذَكَرَهُ، وَإِنْ تَرَكَهُ نَسِيَهُ
مسند البزار 5504لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْأَخْنَسِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ
مسند البزار 5505لا حكم مسجّل
نَهَى عَنِ الشِّغَارِ
مسند البزار 5506لا حكم مسجّل
نَهَى عَنِ الشِّغَارِ
مسند البزار 5507لا حكم مسجّل
نَهَى عَنِ الشِّغَارِ
مسند البزار 5508لا حكم مسجّل
نَهَى عَنِ التَّلَقِّي
مسند البزار 5509لا حكم مسجّل
نَهَى عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَعَنِ النِّجَاشِ
مسند البزار 5510لا حكم مسجّل
نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
مسند البزار 5511لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ، وَكَانُوا احْتَاجُوا إِلَيْهِ يَوْمَ خَيْبَرَ
مسند البزار 5512لا حكم مسجّل
نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ
مسند البزار 5513لا حكم مسجّل
مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
مسند البزار 5514لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ يَحْيَى، نَا مَيْمُونُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5515لا حكم مسجّل
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
مسند البزار 5516لا حكم مسجّل
صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
مسند البزار 5517لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5518لا حكم مسجّل
صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
مسند البزار 5519صحيح
صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً
مسند البزار 5520صحيح
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، نَا أَبُو أَحْمَدَ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ
مسند البزار 5521صحيح
صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً
مسند البزار 5522لا حكم مسجّل
تَفْضُلُ صَلَاةُ الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِضْعًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً
مسند البزار 5523لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ، أَوْ يَنْتَقِلُوهُ
مسند البزار 5524لا حكم مسجّل
رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ
مسند البزار 5525لا حكم مسجّل
رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ
مسند البزار 5526لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا رَوْحٌ، نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْأَخْنَسِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا أَحْسِبُ ذَلِكَ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5527لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَامَ عِنْدَ بَابِ عَائِشَةَ، أَوْ حَفْصَةَ - أَبُو مُوسَى شَكَّ - فَقَالَ: إِنَّ الْفِتْنَةَ مِنْ هَاهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ. مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا
مسند البزار 5528لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ مُسْتَقْبِلَ الْمَشْرِقِ عِنْدَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَقَالَ: إِنَّ الْفِتْنَةَ مِنْ هَاهُنَا. يَقُولُهَا مَرَّتَيْنِ: مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ
مسند البزار 5529لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5530لا حكم مسجّل
إِذَا نَصَحَ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ، فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ
مسند البزار 5531لا حكم مسجّل
وَنَاهُ الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، نَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5532لا حكم مسجّل
وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا رَوْحٌ، نَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. وَحَدِيثُ أَيُّوبَ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ صَالِحٌ
مسند البزار 5533لا حكم مسجّل
لَتُقَاتِلُنَّ الْيَهُودَ، حَتَّى إِنَّ الْحَجَرَ لَيَقُولُ: يَا مُسْلِمُ، هَذَا يَهُودِيٌّ تَعَالَ فَاقْتُلْهُ. وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ: هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي
مسند البزار 5534لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5535لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ مِنْ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَخَرَجَ مِنَ السُّفْلَى
مسند البزار 5536لا حكم مسجّل
الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، الْيَدُ الْعُلْيَا الْمُعْطِيَةُ، وَالْيَدُ السُّفْلَى السَّائِلَةُ
مسند البزار 5537لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
مسند البزار 5538لا حكم مسجّل
5538 5532 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 5539لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
مسند البزار 5540لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ
مسند البزار 5541لا حكم مسجّل
أَنَّهُ لَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ
مسند البزار 5542لا حكم مسجّل
أَمَامَكُمْ حَوْضًا كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ
مسند البزار 5543لا حكم مسجّل
وَنَاهُ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 5544لا حكم مسجّل
إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا كَمَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا. شَكَّ الْفُضَيْلُ، وَحَمَّادٌ لَمْ يَشُكَّ، فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَ نَافِعٍ: إِنَّهُ شَكَّ، فَقَالَ: هُوَ حَقٌّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ
مسند البزار 5545لا حكم مسجّل
الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ. وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ: فَأَطْفِئُوهَا بِالْمَاءِ
مسند البزار 5546لا حكم مسجّل
وَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5547لا حكم مسجّل
إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ خِيَارًا. قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ
مسند البزار 5548لا حكم مسجّل
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
مسند البزار 5549لا حكم مسجّل
وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5550لا حكم مسجّل
وَيَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا
مسند البزار 5551لا حكم مسجّل
وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ
مسند البزار 5552لا حكم مسجّل
5552 5546 نَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ مُحَمَّد
مسند البزار 5553لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
مسند البزار 5554لا حكم مسجّل
جَاءَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ مَاتَ أَبُوهُ، فَقَالَ: أَعْطِنَا قَمِيصَكَ، فَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ، وَقَالَ: إِذَا فَرَغْتُمْ فَآذِنُونِي، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ جَذَبَهُ عُمَرُ، وَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكَ اللهُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ ؟ فَقَالَ: أَنَا بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ قَالَ: اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ: وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ فَتَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ
مسند البزار 5555لا حكم مسجّل
الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مسند البزار 5556لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5557لا حكم مسجّل
الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مسند البزار 5558لا حكم مسجّل
لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ الْمَسَاجِدَ
مسند البزار 5559لا حكم مسجّل
لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ أَنْ يُصَلِّينَ فِي الْمَسَاجِدِ
مسند البزار 5560لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ، وَقَالَ: أَنْتِ جَمِيلَةُ
مسند البزار 5561لا حكم مسجّل
كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا
مسند البزار 5562لا حكم مسجّل
كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا
مسند البزار 5563لا حكم مسجّل
لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ
مسند البزار 5564لا حكم مسجّل
كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبِيعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ. وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ: أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ تَحْمِلُ. فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ
مسند البزار 5565لا حكم مسجّل
نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ
مسند البزار 5566لا حكم مسجّل
5566 5560 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
مسند البزار 5567لا حكم مسجّل
نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ
مسند البزار 5568لا حكم مسجّل
يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، قَالَ: حَتَّى يَقُومَ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ
مسند البزار 5569لا حكم مسجّل
وَنَاهُ بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5570لا حكم مسجّل
وَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَسْنَدَهُ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا حَمَّادٌ، وَلَا نَعْلَمُ أَسْنَدَهُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ إِلَّا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَأَبُو أُسَامَةَ
مسند البزار 5571لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5572لا حكم مسجّل
وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، نَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَيُّوبَ وَابْنِ عَوْنٍ
مسند البزار 5573لا حكم مسجّل
أَعْفُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ
مسند البزار 5574لا حكم مسجّل
لَا يَتَسَارَّ اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا
مسند البزار 5575لا حكم مسجّل
إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ
مسند البزار 5576لا حكم مسجّل
(م) - وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا رَوْحٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5577لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ قَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ- يَعْنِي الثُّومَ - فَلَا يَأْتِي الْمَسْجِدَ. أَوْ قَالَ: مَسْجِدً
مسند البزار 5578لا حكم مسجّل
كَانَتْ تُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ وَيُصَلِّي إِلَيْهَا
مسند البزار 5579لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ مَطِيرَةٌ أَمَرَ مُنَادِيًا يُنَادِي: أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الرِّحَالِ، فِي دُبُرِ الْأَذَانِ
مسند البزار 5580لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانَ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5581لا حكم مسجّل
أَنَّهُ وَجَدَ ذَاتَ لَيْلَةٍ بَرْدًا شَدِيدًا، فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ بِمَنْ مَعَهُ وَقَالَ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا كَانَ مِثْلُ هَذَا أَمَرَ النَّاسَ فَصَلَّوْا فِي رِحَالِهِمْ
مسند البزار 5582لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِلْعَبَّاسِ أَنْ يَبِيتَ لَيَالِيَ مِنًى بِمَكَّةَ مِنْ أَجْلِ السِّقَايَةِ
مسند البزار 5583لا حكم مسجّل
رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ ؟ قَالَ: رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ ؟ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: وَالْمُقَصِّرِينَ
مسند البزار 5584لا حكم مسجّل
وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا رَوْحٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5585لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنَ الْجُيُوشِ وَالسَّرَايَا أَوِ الْحَجِّ أَوُ الْعُمْرَةِ - رَقِيَ عَلَى شَرَفٍ وَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ- ثَلَاثًا- آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَصَدَقَ وَعْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ
مسند البزار 5586لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا ؟ قَالَ: لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْخُفَّيْنِ، إِلَّا أَلَّا يَجِدَ أَحَدُكُمْ نَعْلَيْنِ فَيَقْطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ
مسند البزار 5587لا حكم مسجّل
5587 5579 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، نَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
مسند البزار 5588لا حكم مسجّل
(م) - وَنَاهُ مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
مسند البزار 5589لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا نَادَى النَّبِيَّ ﷺ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ قَالَ: لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَلَّا يَكُونَ نِعَالٌ فَخُفَّيْنِ دُونَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ
مسند البزار 5590لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَلَفٍ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَيُّوبَ
مسند البزار 5591لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، نَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَيُّوبَ
مسند البزار 5592لا حكم مسجّل
الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ الْعَشْرَ مَرَّتَيْنِ، وَخَنَسَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ، وَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ
مسند البزار 5593لا حكم مسجّل
إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ
مسند البزار 5594لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَاتَ بِذِي طُوًى، فَلَمَّا أَصْبَحَ دَخَلَ مَكَّةَ
مسند البزار 5595لا حكم مسجّل
نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالُوهُ
مسند البزار 5596لا حكم مسجّل
5596 5587 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 5597لا حكم مسجّل
وَنَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبَّادٍ، نَا مُسْلِمٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 5598لا حكم مسجّل
نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ
مسند البزار 5599لا حكم مسجّل
نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ، وَأَظُنُّهُ قَالَ: مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ
مسند البزار 5600لا حكم مسجّل
إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ
مسند البزار 5601لا حكم مسجّل
أَنَّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ كَانُوا يَتَوَضَّئُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
مسند البزار 5602لا حكم مسجّل
وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
مسند البزار 5603لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّئُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
مسند البزار 5604لا حكم مسجّل
وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5605لا حكم مسجّل
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ فَقَدْ عَتَقَ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَهُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِ
مسند البزار 5606لا حكم مسجّل
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ أَوْ شِقْصًا فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ عَدْلٍ فَهُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
مسند البزار 5607لا حكم مسجّل
مَنْ عَتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ أَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَّتَهُمْ- عَتَقَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
مسند البزار 5608لا حكم مسجّل
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ
مسند البزار 5609لا حكم مسجّل
أَنَّ حَفْصَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ أَحَلُّوا وَلَمْ تَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكَ ؟ قَالَ: إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ
مسند البزار 5610لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، نَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ حَفْصَةَ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ
مسند البزار 5611لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا
مسند البزار 5612لا حكم مسجّل
قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْأَنْفَالِ يَوْمَ حُنَيْنٍ: لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا
مسند البزار 5613لا حكم مسجّل
مَنْ أَكْفَرَ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا
مسند البزار 5614لا حكم مسجّل
وَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي وَرَقَبَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5615لا حكم مسجّل
مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ
مسند البزار 5616لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَصُومُ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَلَا أَبُو بَكْرٍ، وَلَا عُمَرُ
مسند البزار 5617لا حكم مسجّل
وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، نَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَا
مسند البزار 5618صحيح
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ فَسَهَا فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ ؟ فَقَالَ: كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ، حَتَّى اسْتَثْبَتَ ثُمَّ صَلَّى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاتِهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ..
مسند البزار 5619صحيح
كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ، يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجِلْسَةٍ
مسند البزار 5620لا حكم مسجّل
لَا تُصَلُّوا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا
مسند البزار 5621لا حكم مسجّل
شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ
مسند البزار 5622لا حكم مسجّل
غِفَارٌ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ
مسند البزار 5623لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ: غِفَارٌ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ
مسند البزار 5624لا حكم مسجّل
مَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ، تَفِيءُ إِلَى هَؤُلَاءِ مَرَّةً، وَإِلَى هَؤُلَاءِ مَرَّةً، لَا تَدْرِي أَيَّهُمَا تَتْبَعُ
مسند البزار 5625لا حكم مسجّل
مَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ، فَتَصِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً، وَإِلَى هَذِهِ أُخْرَى، لَا تَدْرِي أَيَّهُمَا تَتْبَعُ
مسند البزار 5626لا حكم مسجّل
وَنَاهُ الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5627لا حكم مسجّل
عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَاسْتَصْغَرَنِي، فَرَدَّنِي مَعَ الْغِلْمَانِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْخَنْدَقِ عُرِضْتُ عَلَيْهِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي
مسند البزار 5628لا حكم مسجّل
عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ فَلَمْ يَقْبَلْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يَقْبَلْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي
مسند البزار 5629لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ، عَيْنُهُ الْيُمْنَى كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ
مسند البزار 5630لا حكم مسجّل
مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ
مسند البزار 5631لا حكم مسجّل
مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ
مسند البزار 5632لا حكم مسجّل
إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ
مسند البزار 5633لا حكم مسجّل
وَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5634لا حكم مسجّل
وَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 5635لا حكم مسجّل
5635 5626 - وَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، نَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 5636لا حكم مسجّل
وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ، نَا عُبَيْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 5637لا حكم مسجّل
وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَرَامَةَ قَالَا: نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 5638لا حكم مسجّل
5638 5629 - وَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، نَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 5639لا حكم مسجّل
وَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي شِهَابٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 5640لا حكم مسجّل
قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ
مسند البزار 5641لا حكم مسجّل
5641 5632 - وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، نَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ
مسند البزار 5642لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ..
مسند البزار 5643لا حكم مسجّل
5643 5634 - وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، نَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ:
مسند البزار 5644لا حكم مسجّل
5644 5635 - وَنَا وَهْبُ بْنُ يَحْيَى الْقَيْسِيُّ، نَا مَيْمُونُ بْنُ زَيْدٍ، نَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ:
مسند البزار 5645لا حكم مسجّل
5645 5636 - وَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ، نَا أَبُو حَيْوَةَ شُرَيْحُ بْنُ يَزِيدَ، نَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ:
مسند البزار 5646لا حكم مسجّل
وَنَا مَعْمَرُ بْنُ سَهْلٍ، نَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ:
مسند البزار 5647لا حكم مسجّل
وَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي سُلَيْمٍ:
مسند البزار 5648لا حكم مسجّل
إِنَّ لِلهِ- تَبَارَكَ وَتَعَالَى- حَقًّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا، وَإِنْ كَانَ لَهُ طِيبٌ مَسَّهُ
مسند البزار 5649لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا أَبِي، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
مسند البزار 5650لا حكم مسجّل
5650 5641 - وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، نَا بِشْرُ بْنُ مُبَشِّرٍ، نَا الْحَكَمُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ نَافِعٍ
مسند البزار 5651لا حكم مسجّل
وَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَبُّوَيْهِ الْمَرْوَزِيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نَافِعٍ
مسند البزار 5652لا حكم مسجّل
مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ
مسند البزار 5653لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ نَافِعًا عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ
مسند البزار 5654لا حكم مسجّل
مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ
مسند البزار 5655لا حكم مسجّل
مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ
مسند البزار 5656لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ عَنْبَسَةَ الْوَرَّاقُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، يَعْنِي ابْنَ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ نَافِعٍ
مسند البزار 5657لا حكم مسجّل
مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ
مسند البزار 5658لا حكم مسجّل
إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ
مسند البزار 5659لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ خَلَفٍ الْوَاسِطِيُّ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، نَا الْمُثَنَّى، يَعْنِي ابْنَ الصَّبَّاحِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5660لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الِاغْتِسَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ
مسند البزار 5661لا حكم مسجّل
بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ، فَبَلَغَتْ سِهَامُنَا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنُفِّلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا
مسند البزار 5662لا حكم مسجّل
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ فَبَلَغَتْ سِهَامُهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنُفِّلُوا سِوَى ذَلِكَ بَعِيرًا بَعِيرًا
مسند البزار 5663لا حكم مسجّل
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الرَّوَّاسِ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نَا بُرْدٌ أَبُو الْعَلَاءِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5664لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا، فَكَانَتْ سِهَامُهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، فَأَخَذُوا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا
مسند البزار 5665لا حكم مسجّل
بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ فَأَصَابُوا نَعَمًا كَثِيرًا، فَنُفِّلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ سِهَامَنَا، فَأَصَابَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا سِوَى الْبَعِيرِ الَّذِي نُفِّلْنَا، فَمَا عَابَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا صَنَعْنَا وَلَا عَلَى الَّذِي أَعْطَانَا
مسند البزار 5666لا حكم مسجّل
غَزَوْنَا غَزَاةً فَأَصَبْنَا غَنَائِمَ فَاقْتَسَمْنَا فَأَصَابَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنَفَّلَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعِيرًا بَعِيرًا، فَأَصَابَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا ثَلَاثَةَ عَشَرَ بَعِيرًا
مسند البزار 5667لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحِمْصِيُّ، نَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5668لا حكم مسجّل
كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا فُرِضَ صَوْمُ رَمَضَانَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: هُوَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللهِ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ
مسند البزار 5669لا حكم مسجّل
كَانُوا قَدْ أُمِرُوا بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَا شَاءَ تَرَكَهُ
مسند البزار 5670لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَامَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ
مسند البزار 5671لا حكم مسجّل
ذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ عَاشُورَاءَ قَالَ: هُوَ يَوْمٌ كَانَ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ كَرِهَ فَلْيَتْرُكْهُ
مسند البزار 5672لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقْرَأُ عَلَيْهِ السُّورَةُ فِيهَا السَّجْدَةُ، فَسَجَدَ وَسَجَدَ حَتَّى مَا كَانَ أَحَدُنَا يَجِدُ مَكَانَ جَبْهَتِهِ
مسند البزار 5673لا حكم مسجّل
طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَتَى عُمَرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي قَالَ اللهُ
مسند البزار 5674لا حكم مسجّل
طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ
مسند البزار 5675لا حكم مسجّل
طَلَّقْتُ امْرَأَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَنِي أَنْ أَرْتَجِعَهَا ثُمَّ أُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ أُفَارِقَهَا إِنْ بَدَا لِي
مسند البزار 5676لا حكم مسجّل
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا إِنْ لَمْ يُرِدْ إِمْسَاكَهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ يُطَلَّقُ لَهَا النِّسَاءُ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَقُولُ: تَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ؟ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ
مسند البزار 5677لا حكم مسجّل
وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5678لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْقَرْعِ وَالْمُزَفَّتِ
مسند البزار 5679لا حكم مسجّل
انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ فَقَالُوا: نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ
مسند البزار 5680لا حكم مسجّل
5680 5672 - نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5681لا حكم مسجّل
5681 5673 - نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
مسند البزار 5682لا حكم مسجّل
كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ، وَنَقِيلُ فِيهِ
مسند البزار 5683لا حكم مسجّل
كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ وَيَرْجِعُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ
مسند البزار 5684لا حكم مسجّل
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ، وَالْمَمْلُوكُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ
مسند البزار 5685لا حكم مسجّل
وَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، نَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا أَسْمَاءُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5686لا حكم مسجّل
وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ
مسند البزار 5687لا حكم مسجّل
كُلُّكُمْ رَاعٍ
مسند البزار 5688لا حكم مسجّل
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
مسند البزار 5689لا حكم مسجّل
وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ
مسند البزار 5690لا حكم مسجّل
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيُجِبْ
مسند البزار 5691لا حكم مسجّل
وَلِيمَةٌ أَوْ عُرْسٌ
مسند البزار 5692لا حكم مسجّل
أَجِيبُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ. فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُجِيبُ وَهُوَ صَائِمٌ فِي الْعُرْسِ
مسند البزار 5693لا حكم مسجّل
الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
مسند البزار 5694لا حكم مسجّل
5694 5687 - وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5695لا حكم مسجّل
وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَطِيعِيُّ، نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ
مسند البزار 5696لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ زَنَيَا فَأَمَرَ بِرَجْمِهِمَا، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجُلَ يَقِيهَا بِنَفْسِهِ
مسند البزار 5697لا حكم مسجّل
وَنَاهُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، نَا عَاصِمُ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5698لا حكم مسجّل
وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ
مسند البزار 5699لا حكم مسجّل
أَنَّهُ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً
مسند البزار 5700لا حكم مسجّل
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ ؟ قَالَهَا ثَلَاثًا، فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَالَ: وَالْمُقَصِّرِينَ
مسند البزار 5701لا حكم مسجّل
5701 5694 - وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا رَوْحٌ، نَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5702لا حكم مسجّل
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَبْلَ الظُّهْرِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَهَا سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ سَجْدَتَيْنِ، فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَةُ فَصَلَّى النَّبِيُّ فِي بَيْتِهِ. وَأَمَّا الْفَجْرُ فَكَانَتْ سَاعَةٌ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِيهَا أَحَدٌ، فَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّيهَا سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ
مسند البزار 5703لا حكم مسجّل
كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ
مسند البزار 5704لا حكم مسجّل
وَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَبُّوَيْهِ الْمَرْوَزِيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَعَنْ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5705لا حكم مسجّل
إِذَا جَمَعَ اللهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ رُفِعَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ، فَقِيلَ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ
مسند البزار 5706لا حكم مسجّل
وَنَاهُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، نَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5707لا حكم مسجّل
أَنَّهُ رَآهُ حِينَ اسْتَقَرَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ أَهَلَّ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ
مسند البزار 5708لا حكم مسجّل
نَهَى أَنْ تُشْتَرَى الثِّمَارُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ
مسند البزار 5709لا حكم مسجّل
حَتَّى تُزْهَى، وَالزَّرْعُ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ مِنَ الْعَاهَةِ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ
مسند البزار 5710لا حكم مسجّل
حَتَّى تُزْهَى وَالزَّرْعُ حَتَّى يَبْيَضَّ
مسند البزار 5711لا حكم مسجّل
لَا تَبَايَعُوا الثِّمَارَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
مسند البزار 5712لا حكم مسجّل
بِأَنَّهُ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَحَتَّهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِ أَحَدِكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ
مسند البزار 5713لا حكم مسجّل
أَنَّهُ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَحَكَّهَا بِيَدِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: إِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِ أَحَدِكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ وَجْهِهِ فِي صَلَاتِهِ
مسند البزار 5714لا حكم مسجّل
أَنَّهُ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَ بَعْدَمَا قَضَى صَلَاتَهُ
مسند البزار 5715لا حكم مسجّل
كَانَ يَأْمُرُ يَوْمَ الْعِيدِ بِالْحَرْبَةِ فَيَخْرُجُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ
مسند البزار 5716لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ الْعِيدَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يَخْطُبُونَ
مسند البزار 5717لا حكم مسجّل
إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ
مسند البزار 5718لا حكم مسجّل
فَلَا يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ
مسند البزار 5719لا حكم مسجّل
وَنَاهُ أَبُو كَامِلٍ، نَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ
مسند البزار 5720لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ: أَنْبِئُونِي بِشَجَرَةٍ تُشْبِهُ الْمُسْلِمَ لَا يَتَحَاتُّ وَرَقُهَا تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا. فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ. قَالَ: فَسَكَتَ الْقَوْمُ، فَقَالَ النَّبِيُّ: هِيَ النَّخْلَةُ، فَقُلْتُ لِأَبِي: لَقَدْ كَانَ وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، قَالَ: فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَكُونَ قُلْتَهُ لِرَسُولِ اللهِ، لَأَنْ تَكُونَ قُلْتَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا، فَقُلْتُ: كُنْتَ فِي الْقَوْمِ وَأَبُو بَكْرٍ فَلَمْ تَقُولَا شَيْئًا، فَكَرِهْتُ أَنْ أَقُولَ
مسند البزار 5721لا حكم مسجّل
لَا يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى لَأْوَاءِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا
مسند البزار 5722لا حكم مسجّل
مَنْ صَبَرَ عَلَى لَأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مسند البزار 5723لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، نَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
مسند البزار 5724لا حكم مسجّل
لَمْ يُقَصَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، وَلَا عُمَرَ ؓ
مسند البزار 5725لا حكم مسجّل
كُنَّا نَشْرَبُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَمْشِي، وَنَأْكُلُ وَنَحْنُ نَسْعَى
مسند البزار 5726لا حكم مسجّل
كَانَ يُصَلِّي إِلَى الْبَعِيرِ وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ
مسند البزار 5727لا حكم مسجّل
إِذَا أَمَرَّ أَحَدُكُمْ بِحَائِطٍ فَلْيَأْكُلْ، وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً
مسند البزار 5728لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ
مسند البزار 5729لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ
مسند البزار 5730لا حكم مسجّل
سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانُوا يُصَلُّونَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، وَلَا يُصَلُّونَ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا
مسند البزار 5731لا حكم مسجّل
إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا
مسند البزار 5732لا حكم مسجّل
قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: مَتَى تُوتِرُ ؟ قَالَ: أُوتِرُ ثُمَّ أَنَامُ، قَالَ: بِالْحَزْمِ أَخَذْتَ، وَقَالَ لِعُمَرَ: مَتَى تُوتِرُ ؟ قَالَ: أَنَامُ ثُمَّ أَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَأُوتِرُ، قَالَ: بِالْقُوَّةِ فَعَلْتَ
مسند البزار 5733لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ
مسند البزار 5734لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَحَرَقَ
مسند البزار 5735لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ: صَيِّبًا هَنِيًّا
مسند البزار 5736لا حكم مسجّل
أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ إِلَّا النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، لَا تُخْبِرْهُمَا يَا عَلِيُّ
مسند البزار 5737لا حكم مسجّل
وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَالِكٍ، نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ إِلَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، وَلَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ لَيِّنُ الْحَدِيثِ
مسند البزار 5738لا حكم مسجّل
مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ طَوَافًا وَاحِدًا
مسند البزار 5739لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ نَزَلُوا الْأَبْطَحَ
مسند البزار 5740لا حكم مسجّل
أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحِجْرِ فَاعْتَجَنُوا مِنْ بِئْرِ ثَمُودَ وَاسْتَقَوْا، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُهَرِيقُوا الْمَاءَ وَأَنْ يُطْعِمُوا الْإِبِلَ الْعَجِينَ، وَقَالَ: اسْتَقُوا مِنْ بِئْرِ صَالِحٍ
مسند البزار 5741لا حكم مسجّل
مَا كَانَ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلِحْيَتِهِ إِلَّا قَدْرُ عِشْرِينَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ
مسند البزار 5742لا حكم مسجّل
إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، فَلْيَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ
مسند البزار 5743لا حكم مسجّل
اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ
مسند البزار 5744لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنْ قُدَيْدٍ
مسند البزار 5745لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنْ قُدَيْدٍ
مسند البزار 5746لا حكم مسجّل
كُنَّا نَقُولُ: خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ
مسند البزار 5747صحيح
كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ، وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً
مسند البزار 5748لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا دَخَلَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَفَعَ يَدَيْهِ. وَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ
مسند البزار 5749لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً أُدْخِلَتِ النَّارَ فِي هِرَّةٍ أَوْثَقَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَتْرُكْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ
مسند البزار 5750لا حكم مسجّل
أَصْبَحَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ، فَأُهْدِيَ لَهُمَا طَعَامٌ فَأَفْطَرَتَا، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَأَلَتْهُ إِحْدَاهُمَا، أَحْسِبُهَا حَفْصَةَ، فَقَالَ: اقْضِيَا يَوْمًا مَكَانَهُ
مسند البزار 5751لا حكم مسجّل
كَانَتِ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرُ الْحُلِيَّ ثُمَّ تُمْسِكُهُ، فَذَكَرَ أَمْرَهَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا فُلَانُ، قُمْ فَخُذْ بِيَدِهَا فَاقْطَعْهَا
مسند البزار 5752لا حكم مسجّل
لَقَدْ هَبَطَ يَوْمَ مَاتَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَهْبِطُوا قَبْلَ ذَلِكَ، وَلَقَدْ ضَمَّهُ الْقَبْرُ ضَمَّةً
مسند البزار 5753لا حكم مسجّل
لَقَدْ نَزَلَ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، مَا وَطِئُوا الْأَرْضَ قَبْلَهَا. وَقَالَ حِينَ دُفِنَ: سُبْحَانَ اللهِ، لَوِ انْفَلَتَ أَحَدٌ مِنْ ضَغْطَةِ الْقَبْرِ لَانْفَلَتَ مِنْهَا سَعْدٌ
مسند البزار 5754لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ أَنْ يَرْمُوا بِاللَّيْلِ
مسند البزار 5755لا حكم مسجّل
أَنَّ جَيْشًا غَنِمُوا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ طَعَامًا وَعَسَلًا، فَلَمْ يُخَمِّسْ
مسند البزار 5756لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَقْبَلَ مِنْ غَزْوَةٍ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، لَا تَطْرُقُوا النِّسَاءَ لَيْلًا، وَلَا تُفَتِّرُوهُمْ
مسند البزار 5757لا حكم مسجّل
الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ فَهُوَ صَدَقَةٌ
مسند البزار 5758لا حكم مسجّل
إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ
مسند البزار 5759لا حكم مسجّل
مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ
مسند البزار 5760لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعْمَلَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ عَلَى جَيْشٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَطَعَنَ النَّاسُ فِي عَمَلِهِ. فَخَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ طَعَنْتُمْ فِي عَمَلِ أُسَامَةَ وَفِي عَمَلِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ، وَإِنَّ أَبَاهُ كَانَ خَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ، وَإِنَّهُ لَخَلِيقٌ لِلْإِمَارَةِ - يَعْنِي: أُسَامَةَ - وَإِنَّهُ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنِّي أُوصِيكُمْ بِهِ - أَحْسِبُهُ قَالَ - خَيْرًا
مسند البزار 5761لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى بَاسِطَةً عَلَيْهَا
مسند البزار 5762لا حكم مسجّل
خَيْرُ أَسْمَائِكُمْ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ
مسند البزار 5763لا حكم مسجّل
نَهَى عَنِ الْقَزِّ وَالْحَرِيرِ
مسند البزار 5764لا حكم مسجّل
إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ شِفَاءٌ فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ - أَحْسِبُهُ قَالَ- أَوْ لَعْقَةِ عَسَلٍ
مسند البزار 5765لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى
مسند البزار 5766لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ بْنِ سَلْمٍ، نَا أَبِي، نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 5767لا حكم مسجّل
وَنَاهُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ - وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ - قَالَا: نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ
مسند البزار 5768لا حكم مسجّل
وَحَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 5769لا حكم مسجّل
بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَمْشُونَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ، فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ فَدَخَلُوهُ، فَانْحَطَّ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انْظُرُوا إِلَى أَعْمَالٍ صَالِحَةٍ عَمِلْتُمُوهَا فَادْعُوا اللهَ بِهَا لَعَلَّهُ يَفْرُجُهَا، أَوْ يُفَرِّجُ بِهَا، فَقَالَ أَحَدُهُمُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَامْرَأَةٌ، وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ، فَكُنْتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلُ، فَأَبْطَأْتُ يَوْمًا، فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيْتُ، فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا، فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ، فَجِئْتُ بِالْحِلَابِ وَقُمْتُ عَلَى رُءُوسِهِمَا، وَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِالصِّبْيَةِ قَبْلَهُمَا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، فَفَرَجَ اللهُ مِنْهَا فُرْجَةً فَرَأَوُا السَّمَاءَ، وَقَالَ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَتْ لِيَ ابْنَةُ عَمٍّ كُنْتُ أُحِبُّهَا كَأَشَدِ مَا يُحِبُّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ، وَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا فَأَبَتْ حَتَّى آتِيَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَسَعَيْتُ حَتَّى جِئْتُ بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَجِئْتُهَا بِهَا، فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ اتَّقِ اللهَ، وَلَا تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ عَنْهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنْهَا فُرْجَةً، فَفَرَجَ لَهُمْ فُرْجَةً، وَقَالَ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ ذُرَةٍ، فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَرَقَهُ فَتَرَكَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَلْ أُزَارِعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَظْلِمْنِي، أَعْطِنِي حَقِّي، فَقُلْتُ: اذْهَبْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيهَا، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَهْزَأْ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَهْزَأُ بِكَ، خُذْ تِلْكَ الْبَقَرَ وَرَاعِيَهَا، فَأَخَذَ وَذَهَبَ بِهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ، فَفَرَّجَهَا عَنْهُمْ وَخَرَجُوا. أَحْسِبُهُ قَالَ: يَتَمَاشَوْنَ. وَحَدِيثُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَجُنَادَةُ بْنُ سَلْمٍ. كذا في طبعة مكتبة العلوم والحكم، والصواب: عنا.
مسند البزار 5770لا حكم مسجّل
وَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي وَرَقَبَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَحَدِيثُ رَقَبَةَ وَفُضَيْلٍ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلَّا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْهُمَا
مسند البزار 5771لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 5772لا حكم مسجّل
وَنَاهُ مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 5773لا حكم مسجّل
أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتِ أُصُولُهَا فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
مسند البزار 5774لا حكم مسجّل
وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5775لا حكم مسجّل
صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَمَّ بَعْدُ
مسند البزار 5776لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، فَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ، وَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ، فَطَرَحَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ: لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا
مسند البزار 5777لا حكم مسجّل
كَانَ لَهُ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَاطِنَ كَفِّهِ، فَطَرَحَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ، فَاتَّخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ وَلَا يَلْبَسُهُ
مسند البزار 5778لا حكم مسجّل
وَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5779لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَبِسَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا رَآهُ أَصْحَابُهُ فَشَتْ عَلَيْهِمْ خَوَاتِيمُ الذَّهَبِ، فَرَمَى بِهِ، فَلَا يَدْرِي مَا فَعَلَ، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَأَمَرَ أَنْ يُنْقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، فَكَانَ فِي يَدِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى مَاتَ، وَفِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى مَاتَ، وَفِي يَدِ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ، وَفِي يَدِ عُثْمَانَ سِنِينَ مِنْ عَمَلِهِ، فَلَمَّا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الْكُتُبُ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ، فَخَرَجَ الْأَنْصَارِيُ إِلَى قَلِيبِ الْعُثْمَانِ، فَسَقَطَ مِنْهُ فَلَمْ يُوجَدْ، فَأَمَرَ بِخَاتَمٍ مِثْلِهِ وَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ
مسند البزار 5780لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَقَشَ فِي خَاتَمِهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، وَقَالَ: لَا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى خَاتَمِي
مسند البزار 5781لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَلَبِسَهُ فِي يَمِينِهِ وَفَصُّهُ مِنْ دَاخِلٍ، فَتَخَتَّمَ النَّاسُ بِالذَّهَبِ، قَالَ: فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَرَمَى بِهِ، وَنَهَى عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ
مسند البزار 5782لا حكم مسجّل
مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ ; نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ
مسند البزار 5783لا حكم مسجّل
5783 5777 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا رَوْحٌ، نَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5784لا حكم مسجّل
لَا يُقِمِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا
مسند البزار 5785لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، قُلْتُ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَيْرَهُ
مسند البزار 5786لا حكم مسجّل
لَا يُقِمْ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ فَيَجْلِسُ فِيهِ
مسند البزار 5787لا حكم مسجّل
5787 5781 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا رَوْحٌ، نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْأَخْنَسِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5788لا حكم مسجّل
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرْمُلُ ثَلَاثًا وَيَمْشِي أَرْبَعًا، وَيَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ
مسند البزار 5789لا حكم مسجّل
وَنَاهُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، نَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5790لا حكم مسجّل
سَعَى رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، وَمَشَى أَرْبَعَةً لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
مسند البزار 5791لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ، فَمَكَثَ فَأَطَالَ ثُمَّ خَرَجَ فَكُنْتُ أَوَّلَ النَّاسِ دَخَلَ عَلَى أَثَرِهِ، فَإِذَا بِلَالٌ عِنْدَ الْبَيْتِ فَسَأَلْتُ بِلَالًا: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ
مسند البزار 5792لا حكم مسجّل
وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5793لا حكم مسجّل
وَنَاهُ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ
مسند البزار 5794لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً
مسند البزار 5795لا حكم مسجّل
وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5796لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْهَبَّـارِيُّ، نَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
مسند البزار 5797لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا أَسْلَمَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: أَوْفِ عَلَيْهِ
مسند البزار 5798لا حكم مسجّل
التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ
مسند البزار 5799لا حكم مسجّل
خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَابِضًا عَلَى شَيْءٍ فِي يَدِهِ، فَفَتَحَ يَدَهُ الْيُمْنَى فَقَالَ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، كِتَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فِيهِ أَهْلُ الْجَنَّةِ بِأَعْدَادِهِمْ وَأَسْمَائِهِمْ وَأَحْسَابِهِمْ، مُجْمَلٌ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَحَدٌ، وَلَا يُزَادُ فِيهِمْ أَحَدٌ، وَقَدْ يُسْلَكُ بِالسَّعِيدِ طَرِيقَ الشَّقَاءِ حَتَّى يُقَالَ: هُوَ مِنْهُمْ مَا أَشْبَهَهُ بِهِمْ، ثُمَّ يُزَالُ إِلَى سَعَادَتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَلَوْ بِفَوَاقِ نَاقَةٍ. وَفَتَحَ يَدَهُ الْيُسْرَى فَقَالَ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، كِتَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فِيهِ أَهْلُ النَّارِ بِأَعْدَادِهِمْ وَأَسْمَائِهِمْ وَأَحْسَابِهِمْ مُجْمَلٌ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَحَدٌ، وَلَا يُزَادُ فِيهِمْ أَحَدٌ، وَقَدْ يُسْلَكُ بِالْأَشْقِيَاءِ طَرِيقَ أَهْلِ السَّعَادَةِ حَتَّى يُقَالَ هُوَ مِنْهُمْ وَمَا أَشْبَهَهُ بِهِمْ، ثُمَّ يُدْرِكُ أَحَدَهُمْ شَقَاؤُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ وَلَوْ بِفَوَاقِ نَاقَةٍ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْعَمَلُ بِخَوَاتِمِهِ، الْعَمَلُ بِخَوَاتِمِهِ. ثَلَاثًا
مسند البزار 5800لا حكم مسجّل
مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ مَضَى عَلَى يَمِينِهِ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ فَلَا حَرَجَ
مسند البزار 5801لا حكم مسجّل
مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، لَمْ يَحْنَثْ
مسند البزار 5802لا حكم مسجّل
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ
مسند البزار 5803لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ قَالَ: لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْخُفَّيْنِ، إِلَّا أَلَّا يَجِدَ نَعْلَيْنِ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ
مسند البزار 5804لا حكم مسجّل
أَنَّ الْيَهُودَ أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ بِيَهُودِيَّيْنِ قَدْ زَنَيَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ ؟ قَالُوا: يُجْلَدَانِ. فَقَالَ: كَذَبْتُمْ، إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. قَالَ ابْنُ سَلَامٍ: نَجِدُ فِيهَا الرَّجْمَ، فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ائْتُونِي بِرَجُلٍ مِنْكُمْ. فَأَتَوْهُ بِرَجُلٍ شَابٍّ أَعْوَرَ، يُقَالُ لَهُ: ابْنُ صُورِيَا، فَقَالَ: إِنَّكَ أَعْلَمُهُمْ ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ ذَلِكَ، قَالَ: فَاقْرَأْ. فَقَرَأَ حَتَّى أَتَى عَلَى مَوْضِعِ الرَّجْمِ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، يَعْنِي: آيَةَ الرَّجْمِ، فَقَالَ: ارْفَعْ يَدَكَ. فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ، قَالَ: فَأَمَرَ بِرَجْمِهِمَا. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَكَأَنِّي أَرَاهُ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ بِنَفْسِهِ.
مسند البزار 5805لا حكم مسجّل
وَنَاهُ يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللهِ مُخْتَصَرًا، وَزَادَ فِيهِ أَيُّوبُ، فَأَعَدْنَاهُ مِنْ أَجْلِ الزِّيَادَةِ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ
مسند البزار 5806لا حكم مسجّل
وَنَاهُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، نَا عَاصِمُ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ، أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ
مسند البزار 5807لا حكم مسجّل
إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا. وَنَهَى أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ فَيَجْلِسَ فِيهِ
مسند البزار 5808لا حكم مسجّل
وَنَاهُ مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5809لا حكم مسجّل
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
مسند البزار 5810لا حكم مسجّل
وَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5811لا حكم مسجّل
لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ
مسند البزار 5812لا حكم مسجّل
إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ
مسند البزار 5813لا حكم مسجّل
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
مسند البزار 5814لا حكم مسجّل
نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ
مسند البزار 5815لا حكم مسجّل
لَا.. الْمَسَاجِد، وَلْيَخْرُجْنَ..
مسند البزار 5818لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَجَعَ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَعَلَا فَدْفَدًا مِنَ الْأَرْضِ- أَوْ قَالَ: شَرَفًا - قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِبُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ
مسند البزار 5819لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ كَأَنَّ فِي يَدِي قِطْعَةَ إِسْتَبْرَقٍ لَا أَهْوِي بِهَا إِلَى مَكَانٍ إِلَّا طَارَتْ بِي إِلَيْهِ، فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَخَاكِ رَجُلٌ صَالِحٌ. أَوْ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ
مسند البزار 5820لا حكم مسجّل
كَانَ النَّاسُ يَرَوْنَ الرُّؤْيَا فَيَقُصُّونَهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ عَلَى السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ
مسند البزار 5821لا حكم مسجّل
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ
مسند البزار 5822لا حكم مسجّل
نَهَى أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخْلِ حَتَّى تُزْهَى وَالسُّنْبُلِ وَالزَّرْعِ حَتَّى يَبْيَضَ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ. نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ
مسند البزار 5823لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. هَذَا صَحِيحٌ قَدْ أَسْنَدَهُ ابْنُ عُلَيَّةَ أَيْضًا، وَهُوَ حَدِيثُ أَيُّوبَ
مسند البزار 5824لا حكم مسجّل
إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ غُدْوَةٍ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ ؟ فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ ؟ أَلَا فَعَمِلَتِ النَّصَارَى مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ ؟ أَلَا فَعَمِلْتُمْ، فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَقَالُوا: نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقَلُّ أَجْرًا ؟! فَقَالَ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ شَيْئًا ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَذَلِكَ فَضْلِي أُعْطِيهِ مَنْ شِئْتُ
مسند البزار 5825لا حكم مسجّل
إِنَّمَا مَثَلُ آجَالِكُمْ فِي آجَالِ مَنْ خَلَا كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ، وَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا
مسند البزار 5826لا حكم مسجّل
قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ ؟ قَالَ: يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرَنٍ. قَالَ: وَيَقُولُونَ: وَأَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ.
مسند البزار 5827لا حكم مسجّل
أَنَّهُ اسْتُصْرِخَ عَلَى صَفِيَّةَ فَسَارَ فِي لَيْلَةٍ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، سَارَ حَتَّى أَمْسَى، فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلَاةَ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ وَسَارَ حَتَّى أَظْلَمَ، فَقَالَ رَجُلٌ: الصَّلَاةَ، أَمْسَيْتَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَسَارَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا
مسند البزار 5828لا حكم مسجّل
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ. وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَمَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَيُنَادِي الْمُنَادِي بِالصَّلَاةِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ وَكَانَتْ سَاعَةً لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِيهَا أَحَدٌ
مسند البزار 5829لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَبُّوَيْهِ، نَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5830لا حكم مسجّل
إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقَبْرِ فَقُولُوا: بِاسْمِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ
مسند البزار 5831لا حكم مسجّل
وَنَاهُ سَوَّارٌ، نَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، نَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. وَحَدِيثُ أَيُّوبَ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ
مسند البزار 5832لا حكم مسجّل
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
مسند البزار 5833لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ: اذْهَبْ فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ وَكَانَ مَعَهُ غُلَامٌ مِنْ سَبْيِ هَوَازِنَ فَسَمِعَ النَّاسَ يَقُولُونَ: أَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَبْيَ هَوَازِنَ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ
مسند البزار 5834لا حكم مسجّل
وَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِنَحْوِهِ، أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ
مسند البزار 5835لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَلَقَ فِي حَجَّتِهِ
مسند البزار 5836لا حكم مسجّل
وَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِشْكَابَ، نَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5837لا حكم مسجّل
كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ. أَحْسِبُهُ قَالَ: وَيُصَلِّي وَيَسْجُدُ عَلَيْهَا
مسند البزار 5838لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَبْضَتَيْنِ: هَؤُلَاءِ لِهَذِهِ، وَهَؤُلَاءِ لِهَذِهِ. قَالَ: فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي الْقَدَرِ.
مسند البزار 5839لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ مُنَادِيهِ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ ذَاتِ رِيحٍ وَبَرْدٍ فِي سَفَرٍ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ
مسند البزار 5840لا حكم مسجّل
وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، نَا أَبُو صَدَقَةَ بَكْرُ بْنُ صَدَقَةَ الْجُدِّيُّ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5841لا حكم مسجّل
يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. فَدَخَلَ سَعْدٌ، قَالَ ذَلِكَ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، كُلُّ ذَلِكَ يَدْخُلُ سَعْدٌ
مسند البزار 5842لا حكم مسجّل
سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا يَقُولُ: يَا ابْنَ حَوَارِيِّ رَسُولِ اللهِ، قَالَ: إِنْ كُنْتَ مِنْ آلِ الزُّبَيْرِ، وَإِلَّا فَلَا
مسند البزار 5843لا حكم مسجّل
مَنْ رَأَى مُصَابًا فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِهِ تَفْضِيلًا - لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ الْبَلَاءُ أَبَدًا
مسند البزار 5844لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْجَلَّالَةِ وَأَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهَا
مسند البزار 5845لا حكم مسجّل
كُنَّا نُمْسِكُ عَنِ الِاسْتِغْفَارِ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ حَتَّى سَمِعْنَا نَبِيَّنَا ﷺ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، وَقَالَ: أَخَّرْتُ شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مسند البزار 5846لا حكم مسجّل
إِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ
مسند البزار 5847لا حكم مسجّل
مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ، فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ مَاتَ بِهَا
مسند البزار 5848لا حكم مسجّل
كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ
مسند البزار 5849لا حكم مسجّل
نَهَى عَنِ الْبُرْنُسِ
مسند البزار 5850لا حكم مسجّل
كَانَ يَدْعُو عَلَى أَرْبَعَةٍ، فَنَزَلَتْ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ
مسند البزار 5851لا حكم مسجّل
إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ
مسند البزار 5852لا حكم مسجّل
كُنَّا إِذَا افْتَقَدْنَا الرَّجُلَ فِي الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ أَسَأْنَا بِهِ الظَّنَّ
مسند البزار 5853لا حكم مسجّل
كُنَّا إِذَا فَقَدْنَا الرَّجُلَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ أَسَأْنَا بِهِ الظَّنَّ
مسند البزار 5854لا حكم مسجّل
كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا
مسند البزار 5855لا حكم مسجّل
إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ، وَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فِي سَفَرٍ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ
مسند البزار 5856لا حكم مسجّل
لَا تَطْرُقُوا النِّسَاءَ لَيْلًا
مسند البزار 5857لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا مُتَوَكِّئًا عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَقَالَ: هَكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مسند البزار 5858لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ سُورَةَ الرَّحْمَنِ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَسَكَتُوا، فَقَالَ: لَقَدْ كَانَ الْجِنُّ أَحْسَنَ رَدًّا مِنْكُمْ، كُلَّمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِمْ: فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، قَالُوا: لَا بِشَيْءٍ مِنْ آلَائِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ، فَلَكَ الْحَمْدُ
مسند البزار 5859لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ
مسند البزار 5860لا حكم مسجّل
مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنِ انْتَظَرَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ
مسند البزار 5861لا حكم مسجّل
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ مُصَدِّقًا فَقَالَ: يَا سَعْدُ، اتَّقِ أَنْ تَجِيءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ تَحْمِلُهُ لَهُ رُغَاءٌ. قَالَ: لَا آخُذُهُ، أَعْفِنِي، فَأَعْفَاهُ
مسند البزار 5862لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ مُحْتَبِيًا بِيَدَيْهِ
مسند البزار 5863لا حكم مسجّل
مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ
مسند البزار 5864لا حكم مسجّل
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ، أَوِ الْبَقْلَةِ الْخَبِيثَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا
مسند البزار 5865لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ أَبُو عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيُّ، نَا عِصْمَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ، مِنْ وَلَدِ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
مسند البزار 5866لا حكم مسجّل
إِنَّ اللهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى قَلْبِ عُمَرَ وَلِسَانِهِ
مسند البزار 5867لا حكم مسجّل
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ؛ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَوْ بِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ
مسند البزار 5868لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ ( وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ فِي حَدِيثِهِ: أَصَبْتُ مَالًا بِخَيْبَرَ ) مَا أَصَبْتُ مَالًا هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِثَمَرَتِهَا وَحَبَسْتَ أَصْلَهَا، فَتَصَدَّقَ بِهَا، لَا تُبَاعُ، وَلَا تُوهَبُ، وَلَا تُورَثُ، وَجَعَلَهَا فِي الْمَسَاكِينِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالرِّقَابِ، وَالْقَرَابَةِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ، غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مِنْهُ
مسند البزار 5869لا حكم مسجّل
أَنَّ جَارِيَةً لِآلِ كَعْبٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا، فَخَافَتْ عَلَى شَاةٍ مِنْهَا أَنْ تَمُوتَ، فَأَخَذَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا
مسند البزار 5870لا حكم مسجّل
وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نَا دَاوُدُ، يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ. 5866 - وَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُسْهِرٍ، نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلَّا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَإِنَّمَا يَرْوِيهِ النَّاسُ عَنْ يَحْيَى عَنْ نَافِعٍ مُرْسَلًا. وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ إِلَّا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَالْحَدِيثُ إِنَّمَا يَرْوِيهِ عُبَيْدُ اللهِ وَالْحَجَّاجُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ. وَهُوَ الصَّوَابُ
مسند البزار 5871لا حكم مسجّل
كُنَّا نَقُولُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ، ثُمَّ لَا نُفَاضِلُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ
مسند البزار 5872لا حكم مسجّل
قَالَ لِقَوْمٍ يَأْتُونَ السُّلْطَانَ: مَاذَا رَأَيْتُمْ مِنْ مُنْكَرٍ مِنْهُ غَيَّرْتُمُوهُ، أَوْ مِنْ مَعْرُوفٍ أَمَرْتُمُوهُ بِهِ ؟ قَالُوا: لَا، وَلَكِنْ إِذَا قَالَ شَيْئًا قُلْنَا: صَدَقَ، وَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ قُلْنَا: مَا نَعْلَمُ، قَالَ:كُنَّا نَعُدُّ هَذَا نِفَاقًا، أَوْ مِنَ النِّفَاقِ
مسند البزار 5873لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ
تُعرض أول ٥٠٠ حديث من هذا الباب.