مسند البزار 5832
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الرواة
- عنصحابيت 72هـ
- عنثقة ثبتت 116هـ
- عنثقة ثبتت 130هـ
- ناثقه عابد ، أثبت الناس في ثابت ، وتغير حفظه بآخرهت 167هـ
- ناثقة ثبتت 210هـ
- حدثناصدوقت 250هـ
- ت 291هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com