مسند البزار 5803
اعرض الإسناد
وَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْغَيْلَانِيُّ، نَا أَبُو قُتَيْبَةَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ قَالَ: لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْخُفَّيْنِ، إِلَّا أَلَّا يَجِدَ نَعْلَيْنِ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن الجوزي
حديث ابن عمر اختلف في رفعه ووقفه
في مسند البزار, ص 5803
روايات أخرى للحديث
صحيح مسلم 1177cسنن أبي داود 1823سنن النسائي 2669سنن النسائي 2674
الرواة
- عنصحابيت 72هـ
- عنثقة ثبتت 116هـ
- عنثقة ثبتت 130هـ
- ناثقة حافظت 160هـ
- ناصدوقت 200هـ
- نا
- ت 291هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com