MajelisNoteدليل

مسند البزار 5803

اعرض الإسناد

وَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْغَيْلَانِيُّ، نَا أَبُو قُتَيْبَةَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ قَالَ: لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْخُفَّيْنِ، إِلَّا أَلَّا يَجِدَ نَعْلَيْنِ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. عن
  2. ثقة ثبتت 116هـ
    عن
  3. ثقة ثبتت 130هـ
    عن
  4. ثقة حافظت 160هـ
    نا
  5. نا
  6. نا
  7. ت 291هـ

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا