دليل

مسند البزار 5708

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ، نَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ

نَهَى أَنْ تُشْتَرَى الثِّمَارُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.