مسند البزار 5708
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ، نَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ
نَهَى أَنْ تُشْتَرَى الثِّمَارُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.