MajelisNoteدليل

مسند البزار 5855

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ، نَا عُبَيْسُ بْنُ مَرْحُومٍ، نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ، وَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فِي سَفَرٍ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

الرواة

  1. عن
  2. ثقة ثبتت 116هـ
    عن
  3. عن
  4. نا
  5. نا
  6. حدثنا
  7. ت 291هـ

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا