مسند البزار 5855
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ، نَا عُبَيْسُ بْنُ مَرْحُومٍ، نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ، وَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فِي سَفَرٍ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الهيثمي
ورجاله رجال الصحيح خلا عبيس بن مرحوم وهو ثقة
في مسند البزار, ص 5855
الرواة
- عنصحابيت 72هـ
- عنثقة ثبتت 116هـ
- عنصدوقت 148هـ
- ناصدوقت 186هـ
- نات 217هـ
- حدثناصدوقت 241هـ
- ت 291هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com