مسند البزار 5751
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَضَّاحِ الْكُوفِيُّ، نَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ الْجَنْبِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
كَانَتِ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرُ الْحُلِيَّ ثُمَّ تُمْسِكُهُ، فَذَكَرَ أَمْرَهَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا فُلَانُ، قُمْ فَخُذْ بِيَدِهَا فَاقْطَعْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.