مسند البزار 5784
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، نَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
لَا يُقِمِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.