مسند البزار 5764
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ، نَا أَبُو سَعِيدٍ التَّغْلِبِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَسْعَدَ، نَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ شِفَاءٌ فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ - أَحْسِبُهُ قَالَ- أَوْ لَعْقَةِ عَسَلٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.