مسند البزار 5813
اعرض الإسناد
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنصحابيت 72هـ
- عنثقة ثبتت 116هـ
- عنثقة ثبتت 130هـ
- ناثقة حافظت 160هـ
- ناثقةت 192هـ
- حدثناصدوقت 250هـ
- ت 291هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com