MajelisNoteدليل

مسند البزار 5813

اعرض الإسناد

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. عن
  2. ثقة ثبتت 116هـ
    عن
  3. ثقة ثبتت 130هـ
    عن
  4. ثقة حافظت 160هـ
    نا
  5. نا
  6. حدثنا
  7. ت 291هـ

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا