مسند البزار 5715
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ
كَانَ يَأْمُرُ يَوْمَ الْعِيدِ بِالْحَرْبَةِ فَيَخْرُجُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.