30. كِتَابُ الْبُيُوعِ
السنن الكبرى للنسائي 5997لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَاتٍ» قَالَ وَرُبَّمَا قَالَ وَإِنَّ مِنْ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَةً وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ مَثَلًا إِنَّ اللهَ حَمَى حِمًى وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَا حَرَّمَ وَإِنَّهُ مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُخَالِطَ الْحِمَى وَرُبَّمَا قَالَ إِنَّهُ مَنْ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ وَإِنَّ مَنْ يُخَالِطُ الرِّيبَةَ يُوشِكُ أَنْ يَجْسُرَ
السنن الكبرى للنسائي 5998لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ مَا يُبَالِي الرَّجُلُ مِنْ أَيْنَ أَصَابَ الْمَالَ مِنْ حِلٍّ أَوْ حَرَامٍ»
السنن الكبرى للنسائي 5999لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 6000لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 6001لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ»
السنن الكبرى للنسائي 6002لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 6003لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ» 6004 قَالَ سُلَيْمَانُ وَأَخْبَرَنِي عُمَارَةُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّتِهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ
السنن الكبرى للنسائي 6005لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَفْشُوَ الْمَالُ وَيَكْثُرَ وَتَفْشُوَ التِّجَارَةُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَبِيعَ الرَّجُلُ الْبَيْعَ فَيَقُولَ حَتَّى أَسْتَأْمِرَ تَاجِرَ بَنِي فُلَانٍ وَيُلْتَمَسَ فِي الْحَيِّ الْعَظِيمِ الْكَاتِبُ فَلَا يُوجَدُ
السنن الكبرى للنسائي 6006لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا»
السنن الكبرى للنسائي 6007لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا قَالَ «الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ خُيَلَاءَ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ وَالْمَنَّانُ عَطَاءَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 6008لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئًا إِلَّا مِنَّهُ وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْكَذِبِ»
السنن الكبرى للنسائي 6009لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ»
السنن الكبرى للنسائي 6010لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ؛ فَإِنَّهَا تُنْفِقُ ثُمَّ تُمْحِقُ»
السنن الكبرى للنسائي 6011لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ بَخِلَ فَضْلَ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ ابْنَ السَّبِيلِ مِنْهُ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لِدُنْيَا إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ الْآخَرُ
السنن الكبرى للنسائي 6012لا حكم مسجّل
كُنَّا بِالْمَدِينَةِ نَبِيعُ الْأَوْسَاقَ وَنَبْتَاعُهَا وَنُسَمِّي أَنْفُسَنَا السَّمَاسِرَةَ وَيُسَمِّينَا النَّاسُ فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ خَيْرٌ لَنَا مِنَ الَّذِي سَمَّيْنَا بِهِ أَنْفُسَنَا فَقَالَ «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّهُ يَشْهَدُ بَيْعَكُمُ الْحَلِفُ وَاللَّغْوُ شُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ»
السنن الكبرى للنسائي 6013لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ بَيَّنَا وَصَدَقَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا»
السنن الكبرى للنسائي 6014لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ»
السنن الكبرى للنسائي 6015لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ خِيَارًا»
السنن الكبرى للنسائي 6016لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ كَانَ عَنْ خِيَارٍ فَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ»
السنن الكبرى للنسائي 6017لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا تَبَايَعَ الْمُبْتَاعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَإِنْ كَانَ عَنْ خِيَارِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ»
السنن الكبرى للنسائي 6018لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُولَ اخْتَرْ
السنن الكبرى للنسائي 6019لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارٍ» وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ اخْتَرْ
السنن الكبرى للنسائي 6020لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا» وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ
السنن الكبرى للنسائي 6021لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ «أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ خِيَارًا» قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ
السنن الكبرى للنسائي 6022لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْمُتَبَايِعَانِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ»
السنن الكبرى للنسائي 6023لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ»
السنن الكبرى للنسائي 6024لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ»
السنن الكبرى للنسائي 6025لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ»
السنن الكبرى للنسائي 6026لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ»
السنن الكبرى للنسائي 6027لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ»
السنن الكبرى للنسائي 6028لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ»
السنن الكبرى للنسائي 6029لا حكم مسجّل
«الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يَأْخُذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْبَيْعِ مَا هَوِيَ وَيَتَخَايَرَانِ ثَلَاثَ مِرَارٍ»
السنن الكبرى للنسائي 6030لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَأْخُذْ أَحَدُهُمَا مَا رَضِيَ مِنْ صَاحِبِهِ وَمَا هَوِيَ»
السنن الكبرى للنسائي 6031لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 6032لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَاعَ يَقُولُ لَا خِلَابَةَ
السنن الكبرى للنسائي 6033لا حكم مسجّل
وَأَنَّ أَهْلَهُ أَتَوَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللهِ احْجُرْ عَلَيْهِ فَدَعَاهُ نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَنَهَاهُ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ قَالَ إِذَا بِعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ
السنن الكبرى للنسائي 6034لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ أَوِ اللَّقْحَةَ فَلَا يُحَفِّلْهَا»
السنن الكبرى للنسائي 6035لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ مَنِ ابْتَاعَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعُ مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ»
السنن الكبرى للنسائي 6036لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَإِنْ رَضِيَهَا إِذَا حَلَبَهَا فَلْيُمْسِكْهَا وَإِنْ كَرِهَهَا فَلْيَرُدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ»
السنن الكبرى للنسائي 6037لا حكم مسجّل
«قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ»
السنن الكبرى للنسائي 6038لا حكم مسجّل
نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ التَّلَقِّي وَأَنْ يَبِيعَ مُهَاجِرٌ لِأَعْرَابِيٍّ وَعَنِ التَّصْرِيَةِ وَالنَّجْشِ وَأَنْ يُسَاوِمَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا
السنن الكبرى للنسائي 6039لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَبَاهُ وَأَخَاهُ
السنن الكبرى للنسائي 6040لا حكم مسجّل
أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَالِمُ بْنُ نُوحٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْهُ
السنن الكبرى للنسائي 6041لا حكم مسجّل
أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ»
السنن الكبرى للنسائي 6042لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مَنْ بَعْضٍ»
السنن الكبرى للنسائي 6043لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ»
السنن الكبرى للنسائي 6044لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّجْشِ وَالتَّلَقِّي وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
السنن الكبرى للنسائي 6045لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ التَّلَقِّي
السنن الكبرى للنسائي 6046لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ تَلَقِّي الْجَلْبِ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا السُّوقَ فَأَقَرَّ بِهِ أَبُو أُسَامَةَ قَالَ نَعَمْ
السنن الكبرى للنسائي 6047لا حكم مسجّل
نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالُوا لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا
السنن الكبرى للنسائي 6048لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تَلَقَّوُا الْجَلْبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ»
السنن الكبرى للنسائي 6049لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يُسَاوِمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللهُ لَهَا»
السنن الكبرى للنسائي 6050لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ»
السنن الكبرى للنسائي 6051لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ»
السنن الكبرى للنسائي 6052لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ النَّجْشِ
السنن الكبرى للنسائي 6053لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَكْفِئَ بِهِ مَا فِي صَحْفَتِهَا»
السنن الكبرى للنسائي 6054لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ ﷺ بَاعَ قَدَحًا وَحِلْسًا فِيمَنْ يَزِيدُ
السنن الكبرى للنسائي 6055لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ
السنن الكبرى للنسائي 6056لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ لَمْسِ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ إِلَى الرَّجُلِ بِالْبَيْعِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ
السنن الكبرى للنسائي 6057لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ
السنن الكبرى للنسائي 6058لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ الْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ
السنن الكبرى للنسائي 6059لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَتَبَايَعَ الرَّجُلَانِ بِالثَّوْبَيْنِ تَحْتَ اللَّيْلِ يَلْمِسُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِيَدِهِ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ الثَّوْبَ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ إِلَيْهِ الثَّوْبَ فَيَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ
السنن الكبرى للنسائي 6060لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُنَابَذَةُ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ
السنن الكبرى للنسائي 6061لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ أَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ إِذَا نَبَذْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ يَعْنِي الْبَيْعَ وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلَا يَنْشُرَهُ وَلَا يُقَلِّبَهُ إِذَا مَسَّهُ وَجَبَ الْبَيْعُ
السنن الكبرى للنسائي 6062لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ وَهِيَ بَيُوعٌ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَجَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الزُّهْرِيِّ خَاصَّةً وَفِي غَيْرِهِ لَا بَأْسَ بِهِ وَكَذَلِكَ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ
السنن الكبرى للنسائي 6063لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ أَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُلَامَسَةُ وَزَعَمَ أَنَّ الْمُلَامَسَةَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ أَبِيعُكَ ثَوْبِي بِثَوْبِكَ وَلَا يَنْظُرُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ الْآخَرِ وَلَكِنْ يَلْمِسُهُ لَمْسًا وَأَمَّا الْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ أَنْبِذُ مَا مَعِي وَتَنْبِذُ مَا مَعَكَ يَشْتَرِي أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ وَلَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمْ مَعَ الْآخَرِ وَنَحْوٌ مِنْ ذَا وَصَفَ إِنْ شَاءَ اللهُ
السنن الكبرى للنسائي 6064لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
السنن الكبرى للنسائي 6065لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ» نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ
السنن الكبرى للنسائي 6066لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ 6067 أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ وَأَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَلَا تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ» قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ مِثْلِهِ سَوَاءً
السنن الكبرى للنسائي 6068لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ «لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ»
السنن الكبرى للنسائي 6069لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَأَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَأَنْ يُبَاعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
السنن الكبرى للنسائي 6070لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ إِلَّا الْعَرَايَا
السنن الكبرى للنسائي 6071لا حكم مسجّل
«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تُطْعَمَ»
السنن الكبرى للنسائي 6072لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا تُزْهِيَ؟ قَالَ «حَتَّى تَحْمَرَّ» وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟»
السنن الكبرى للنسائي 6073لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟»
السنن الكبرى للنسائي 6074لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ أَخِيهِ وَذَكَرَ شَيْئًا عَلَامَ يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ»
السنن الكبرى للنسائي 6075لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ الْجَوَائِحَ
السنن الكبرى للنسائي 6076لا حكم مسجّل
أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ» فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ
السنن الكبرى للنسائي 6077لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ
السنن الكبرى للنسائي 6078لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا
السنن الكبرى للنسائي 6079لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ بِكَيْلٍ مُسَمًّى إِنْ زَادَ فَلِي وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ
السنن الكبرى للنسائي 6080لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى يَعْنِي عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا
السنن الكبرى للنسائي 6081لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
السنن الكبرى للنسائي 6082لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
السنن الكبرى للنسائي 6083لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ
السنن الكبرى للنسائي 6084لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا تُبَاعُ بِخَرْصِهَا
السنن الكبرى للنسائي 6085لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا
السنن الكبرى للنسائي 6086لا حكم مسجّل
أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالرُّطَبِ وَبِالتَّمْرِ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ
السنن الكبرى للنسائي 6087لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ مَا دُونَ خَمْسَةٍ
السنن الكبرى للنسائي 6088لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا
السنن الكبرى للنسائي 6089لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ
السنن الكبرى للنسائي 6090لا حكم مسجّل
عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُمْ قَالُوا رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا
السنن الكبرى للنسائي 6091لا حكم مسجّل
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟» قَالُوا نَعَمْ فَنَهَى عَنْهُ
السنن الكبرى للنسائي 6092لا حكم مسجّل
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ «أَيَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ؟» قَالَ نَعَمْ فَنَهَى عَنْهُ
السنن الكبرى للنسائي 6093لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ
السنن الكبرى للنسائي 6094لا حكم مسجّل
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «لَا تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ وَلَا الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ مِنَ الطَّعَامِ الْمُسَمَّى»
السنن الكبرى للنسائي 6095لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ وَإِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا أَوْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ
السنن الكبرى للنسائي 6096لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُطْعَمَ وَعَنْ بَيْعِ ذَلِكَ إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ
السنن الكبرى للنسائي 6097لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ إِلَّا الْعَرَايَا
السنن الكبرى للنسائي 6098لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ
السنن الكبرى للنسائي 6099لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَا نَجْدُ الصَّيْحَانِيَّ وَلَا الْعِذْقَ بِجَمْعِ التَّمْرِ حَتَّى نَزِيدَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «بِعْهُ بِالْوَرِقِ ثُمَّ اشْتَرِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 6100لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟» قَالَ لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا»
السنن الكبرى للنسائي 6101لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِتَمْرٍ رَيَّانَ وَكَانَ تَمْرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْلًا فِيهِ يُبْسٌ قَالَ «أَنَّى لَكُمْ هَذَا؟» قَالُوا ابْتَعْنَاهُ صَاعًا بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِنَا فَقَالَ «لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ بِعْ تَمْرَكَ وَاشْتَرِ مِنْ هَذَا حَاجَتَكَ»
السنن الكبرى للنسائي 6102لا حكم مسجّل
كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنَبِيعُ الصَّاعَيْنِ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ «لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ وَلَا دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ»
السنن الكبرى للنسائي 6103لا حكم مسجّل
النَّبِيُّ ﷺ «لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ»
السنن الكبرى للنسائي 6104لا حكم مسجّل
أَتَى بِلَالٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ «مَا هَذَا؟» فَقَالَ اشْتَرَيْتَهُ صَاعًا بِصَاعَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَوِّهْ عَيْنُ الرِّبَا لَا تَقْرَبْهُ»
السنن الكبرى للنسائي 6105لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الذَّهَبُ يَعْنِي بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ»
السنن الكبرى للنسائي 6106لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ يَدًا بَيْدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ»
السنن الكبرى للنسائي 6107لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ قَالَ أَحَدُهُمَا وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ وَلَمْ يَقُلْهُ الْآخَرُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بَيْدٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ يَدًا بَيْدٍ كَيْفَ شِئْنَا قَالَ أَحَدُهُمَا فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى
السنن الكبرى للنسائي 6108لا حكم مسجّل
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ قَالَ أَحَدُهُمَا وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ وَلَمْ يَقُلْهُ الْآخَرُ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ قَالَ أَحَدُهُمَا مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى وَلَمْ يَقُلِ الْآخَرُ وَأُمِرْنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ يَدًا بَيْدٍ كَيْفَ شِئْنَا
السنن الكبرى للنسائي 6109لا حكم مسجّل
عُبَادَةُ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ وَلَمْ يَقُلِ الْآخَرُ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ قَالَ أَحَدُهُمَا مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى وَلَمْ يَقُلْهُ الْآخَرُ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْنَا فَبَلَغَ الْحَدِيثُ مُعَاوِيَةَ فَقَامَ فَقَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَدْ صَحِبْنَاهُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُبَادَةَ فَقَامَ فَأَعَادَ الْحَدِيثَ وَقَالَ لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَإِنْ رُغِمَ مُعَاوِيَةُ خَالَفَهُ قَتَادَةُ فَرَوَاهُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ عُبَادَةَ
السنن الكبرى للنسائي 6110لا حكم مسجّل
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَكَانَ بَدْرِيًّا وَكَانَ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ لَا يَخَافَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ بُيُوعًا لَا أَدْرِي مَا هِيَ أَلَا إِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَإِنَّ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ يَدًا بَيْدٍ وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَا وَلَا تَصْلُحُ نَسِيئَةً أَلَا إِنَّ الْبُرَّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ مُدْيًا بِمُدْيٍ وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّعِيرِ بِالْحِنْطَةِ يَدًا بَيْدٍ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا وَلَا يَصْلُحُ نَسِيئَةً أَلَا وَإِنَّ التَّمْرَ بِالتَّمْرِ مُدْيًا بِمُدْيٍ حَتَّى ذَكَرَ الْمِلْحَ مُدْيًا بِمُدْيٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى
السنن الكبرى للنسائي 6111لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ كَيْلًا بِكَيْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّعِيرِ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ»
السنن الكبرى للنسائي 6112لا حكم مسجّل
قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى» وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ
السنن الكبرى للنسائي 6113لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ مَرَّ بِهِمْ فِي السُّوقِ فَقَامَ إِلَيْهِ قَوْمٌ أَنَا فِيهِمْ قَالَ قُلْنَا أَتَيْنَاكَ لِنَسْأَلَكَ عَنِ الصَّرْفِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرُ أَبِي سَعِيدٍ؟ قَالَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ غَيْرُهُ قَالَ قَالَ «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ» قَالَ سُلَيْمَانُ أَوْ قَالَ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ فَمَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى وَالْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ
السنن الكبرى للنسائي 6114لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ الذَّهَبُ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ وَالْفِضَّةُ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ حَتَّى خَصَّ قَالَ الْمِلْحُ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ قَالَ مُعَاوِيَةُ إِنَّ هَذَا لَا يَقُولُ شَيْئًا فَقَالَ عُبَادَةُ إِنِّي وَاللهِ مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَكُونَ بِأَرْضٍ يَكُونُ بِهَا مُعَاوِيَةُ إِنِّي أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ اللَّفْظُ لِهَارُونَ
السنن الكبرى للنسائي 6115لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا»
السنن الكبرى للنسائي 6116لا حكم مسجّل
قَالَ عُمَرُ «الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا ﷺ إِلَيْنَا»
السنن الكبرى للنسائي 6117لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى»
السنن الكبرى للنسائي 6118لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»
السنن الكبرى للنسائي 6119لا حكم مسجّل
وَسَمِعَ أُذُنِي مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ النَّهْيَ عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَبِيعُوا غَائِبًا بِنَاجِزٍ وَلَا تُشِفُّوا أَحَدَهُمَا عَلَى الْآخَرِ
السنن الكبرى للنسائي 6120لا حكم مسجّل
أَنَّ مُعَاوِيَةَ بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
السنن الكبرى للنسائي 6121لا حكم مسجّل
اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ»
السنن الكبرى للنسائي 6122لا حكم مسجّل
أَصَبْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ فَأَرَدْتُ بَيْعَهَا فَذَكَرْتُ يَعْنِي لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «افْصِلْ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضٍ ثُمَّ بِعْهَا»
السنن الكبرى للنسائي 6123لا حكم مسجّل
قَدِمَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هَذَا الْبَيْعَ فَقَالَ «مَا كَانَ يَدًا بَيْدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رَبًّا» ثُمَّ قَالَ لِي ائْتِ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ
السنن الكبرى للنسائي 6124لا حكم مسجّل
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَقَالَا كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ يَدًا بَيْدٍ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ»
السنن الكبرى للنسائي 6125لا حكم مسجّل
سَلِ الْبَرَاءَ؛ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ فَقَالَا جَمِيعًا نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا
السنن الكبرى للنسائي 6126لا حكم مسجّل
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ فِي الْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا
السنن الكبرى للنسائي 6127لا حكم مسجّل
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَبِيعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا عَيْنًا بِعَيْنٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَلَا نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا عَيْنًا بِعَيْنٍ وَسَوَاءً بِسَوَاءٍ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «تَبَايَعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَبَرُ أَبِي تَوْبَةَ أَدْخَلَ بَيْنَ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ يَحْيَى بْنَ أَبِي إِسْحَاقَ
السنن الكبرى للنسائي 6128لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ»
السنن الكبرى للنسائي 6129لا حكم مسجّل
سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي تَقُولُ أَشَيْئًا وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ أَوْ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ مَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَكِنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ»
السنن الكبرى للنسائي 6130لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ»
السنن الكبرى للنسائي 6131لا حكم مسجّل
كُنْتُ أَبِيعُ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ «إِذَا بَايَعْتَ صَاحِبَكَ فَلَا تُفَارِقْهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ»
السنن الكبرى للنسائي 6132لا حكم مسجّل
أَنْ يَأْخُذَ الدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ
السنن الكبرى للنسائي 6133لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا يَعْنِي اقْتِضَاءَ الدَّرَاهِمِ مِنَ الدَّنَانِيرِ وَالدَّنَانِيرِ مِنَ الدَّرَاهِمِ
السنن الكبرى للنسائي 6134لا حكم مسجّل
§فِي اقْتِضَاءِ الدَّنَانِيرِ مِنَ الدَّرَاهِمِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهَا إِذَا كَانَ مِنْ قَرْضٍ 6135 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوسَى أَبِي شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ بِمِثْلِهِ
السنن الكبرى للنسائي 6136لا حكم مسجّل
كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ أَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ إِنِّي أَبِيعُ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ قَالَ «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَكُمَا شَيْءٌ»
السنن الكبرى للنسائي 6137لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ بِدَنَانِيرَ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ قَالَ «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ»
السنن الكبرى للنسائي 6138لا حكم مسجّل
لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ دَعَا بِمِيزَانٍ فَوَزَنَ لِي وَزَادَنِي
السنن الكبرى للنسائي 6139لا حكم مسجّل
«قَضَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَزَادَنِي»
السنن الكبرى للنسائي 6140لا حكم مسجّل
جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ بِمِنًى وَوَزَّانٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ فَاشْتَرَى مِنَّا سَرَاوِيلَ فَقَالَ لِلْوَزَّانِ «زِنْ وَأَرْجِحْ»
السنن الكبرى للنسائي 6141لا حكم مسجّل
بِعْتُ مِنْ رَسُولِ ﷺ رَحْلَ سَرَاوِيلَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ فَأَرْجَحَ لِي قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحَدِيثُ سُفْيَانَ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ
السنن الكبرى للنسائي 6142لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْمِكْيَالُ عَلَى مِكْيَالِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْوَزْنُ عَلَى وَزْنِ أَهْلِ مَكَّةَ» اللَّفْظُ لِإِسْحَاقَ
السنن الكبرى للنسائي 6143لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 6144لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 6145لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ» [55] 6146 أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَالَّذِي قَبْلَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
السنن الكبرى للنسائي 6147لا حكم مسجّل
أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى فَالطَّعَامُ
السنن الكبرى للنسائي 6148لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ
السنن الكبرى للنسائي 6149لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَحْسَبُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ
السنن الكبرى للنسائي 6150لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تَبِعْ طَعَامًا حَتَّى تَشْتَرِيَهُ وَتَسْتَوْفِيَهُ» [56] 6151 أَخْبَرَنَي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِصْمَةَ الْجُشَمِيِّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
السنن الكبرى للنسائي 6152لا حكم مسجّل
أَنْ أَقْبِضَهُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ «لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 6153لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
السنن الكبرى للنسائي 6154لا حكم مسجّل
كُنَّا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ
السنن الكبرى للنسائي 6155لا حكم مسجّل
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي أَعَلَى السُّوقِ جِزَافًا فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ
السنن الكبرى للنسائي 6156لا حكم مسجّل
أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الرُّكْبَانِ فَنَهَاهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمُ الَّذِي ابْتَاعُوا فِيهِ حَتَّى يَبْلُغُوا إِلَى سُوقِ الطَّعَامِ
السنن الكبرى للنسائي 6157لا حكم مسجّل
«رَأَيْتُ النَّاسَ يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا اشْتَرُوا الطَّعَامَ جِزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْوَهُ إِلَى رِحَالِهِمْ»
السنن الكبرى للنسائي 6158لا حكم مسجّل
قَالَتِ اشْتَرَى النَّبِيُّ ﷺ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ فَرَهَنَهُ دِرْعَهُ
السنن الكبرى للنسائي 6159لا حكم مسجّل
أَنَّهُ مَشَى إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ قَالَ وَلَقَدْ رَهَنَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ فَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ
السنن الكبرى للنسائي 6160لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»
السنن الكبرى للنسائي 6161لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ»
السنن الكبرى للنسائي 6162لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي البَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ فَقَالَ «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»
السنن الكبرى للنسائي 6163لا حكم مسجّل
قُلْتُ يَا رَسُولِ اللهِ إِنِّي أَشْتَرِي بُيُوعًا فَمَا يَحِلُّ لِي وَمَا يَحْرُمُ عَلَيَّ؟ فَقَالَ لِي «إِذَا بِعْتَ شَيْئًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 6164لا حكم مسجّل
كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ إِلَى قَوْمٍ لَا أَدْرِي أَعِنْدَهُمْ أَمْ لَا وَابْنُ أَبْزَى قَالَ مِثْلَ يَعْنِي ذَلِكَ
السنن الكبرى للنسائي 6165لا حكم مسجّل
فِي السَّلَمِ فَأَرْسَلُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ «كُنَّا نُسْلِمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعَلَى عَهْدِ عُمَرَ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ إِلَى قَوْمٍ مَا نَرَاهُ عِنْدَهُمْ» وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ
السنن الكبرى للنسائي 6166لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَنَهَاهُمْ وَقَالَ «مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»
السنن الكبرى للنسائي 6167لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَأَتَاهُ الرَّجُلُ يَتَقَاضَاهُ بَكْرَهُ فَقَالَ لِرَجُلٍ «انْطَلِقْ فَابْتَعْ لَهُ بَكْرًا» فَأَتَاهُ فَقَالَ مَا أَصَبْتُ إِلَّا بَكْرًا رَبَاعِيًا خِيَارًا قَالَ «أَعْطِهِ فَإِنَّ خَيْرَ الْمُسْلِمِينَ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً»
السنن الكبرى للنسائي 6168لا حكم مسجّل
كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سِنٌّ مِنَ الْإِبِلِ فَجَاءَ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ «أَعْطُوهُ» فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًّا فَوْقَ سِنِّهِ قَالَ «أَعْطُوهُ» فَقَالَ أَوْفَيْتَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً»
السنن الكبرى للنسائي 6169لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ عِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ يَقُولُ بِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ بَكْرًا فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ «أَجَلْ لَا أَقْضِينَّكَهَا إِلَّا لُجَيْنِيَّةً» فَقَضَانِي فَأَحْسَنَ قَضَائِي وَجَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ يَتَقَاضَاهُ سِنَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَعْطُوهُ سِنًّا» فَأَعْطُوهُ يَوْمَئِذٍ جَمَلًا فَقَالَ هَذَا خَيْرٌ مِنْ سِنِّي فَقَالَ «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ قَضَاءً»
السنن الكبرى للنسائي 6170لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
السنن الكبرى للنسائي 6171لا حكم مسجّل
جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَا يَشْعُرُ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «بِعْنِيهِ» فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ «أَعَبْدٌ هُوَ؟»
السنن الكبرى للنسائي 6172لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «السَّلَفُ فِي حَبَلِ الْحَبَلَةِ رَبًّا»
السنن الكبرى للنسائي 6173لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ 6174 أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ
السنن الكبرى للنسائي 6175لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ
السنن الكبرى للنسائي 6176لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتِجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتِجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا
السنن الكبرى للنسائي 6177لا حكم مسجّل
نَهَى الرَّسُولُ ﷺ عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ
السنن الكبرى للنسائي 6178لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ
السنن الكبرى للنسائي 6179لا حكم مسجّل
كَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بُرْدَيْنِ قِطْرِيَّيْنِ فَكَانَ إِذَا جَلَسَ فَعَرِقَ فِيهِمَا ثَقُلَا عَلَيْهِ وَقَدِمَ لِفُلَانٍ الْيَهُودِيِّ بَزٌّ مِنَ الشَّأْمِ فَقُلْتُ لَوْ أَرْسَلْتَ إِلَيْهِ فَاشْتَرَيْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ؟ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ عَلِمْتُ مَا يُرِيدُ مُحَمَّدٌ إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِمَالِي أَوْ يَذْهَبَ بِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «كَذَبَ قَدْ عَلِمَ أَنِّي مِنْ أَتْقَاهُمْ لِلَّهِ وَآدَاهُمْ لِلْأَمَانَةِ»
السنن الكبرى للنسائي 6180لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ وَشَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَرِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ
السنن الكبرى للنسائي 6181لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ»
السنن الكبرى للنسائي 6182لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ
السنن الكبرى للنسائي 6183لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بِيعَةٍ
السنن الكبرى للنسائي 6184لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ [68] 6185 أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ
السنن الكبرى للنسائي 6186لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
السنن الكبرى للنسائي 6187لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
السنن الكبرى للنسائي 6188لا حكم مسجّل
كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَعْيَا جَمَلِي فَأَرَدْتُ أَنْ أُسَيِّبَهُ فَلَحِقَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَدَعَا لَهُ وَضَرَبَهُ فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ قَالَ «بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ» قُلْتُ لَا قَالَ «بِعْنِيهِ فَبِعْتُهُ بِوُقِيَّةٍ» وَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمَّا بَلَغْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ وَانْتَقَدْتُ ثَمَنَهُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ «أَتُرَانِي إِنَّمَا مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ»
السنن الكبرى للنسائي 6189لا حكم مسجّل
غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى نَاضِحٍ لَنَا وَذَكَرَ كَلَامًا مَعْنَاهُ فَأُزْحِفَ الْجَمَلُ فَزَجَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَانْبَسَطَ حَتَّى كَانَ أَمَامَ الْجَيْشِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «يَا جَابِرُ مَا أَرَى جَمَلَكَ إِلَّا قَدِ انْبَسَطَ» قُلْتُ بَرَكَتُكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ «بِعْنِيهِ وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتَّى تَقْدِمَ» فَبِعْتُهُ وَكَانَتْ لِي إِلَيْهِ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ وَلَكِنِّي اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ فَلَمَّا قَضَيْنَا غَزَاتَنَا وَدَنَوْنَا اسْتَأْذَنْتُهُ بِالتَّعْجِيلِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ قَالَ «أَبِكْرًا تَزَوَّجْتَ أَمْ ثَيِّبًا؟» قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو أُصِيبَ يَوْمَ أُصِيبَ وَتَرَكَ جَوَارِيَ أَبْكَارًا فَكَرِهْتُ أَنْ آتِيَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا تُعَلِّمُهُنَّ وَتُؤَدِّبُهُنَّ فَأَذِنَ لِي وَقَالَ لِي «ائْتِ أَهْلَكَ عِشَاءً» فَلَمَّا قَدِمْتُ أَخْبَرْتُ خَالِي بِبَيْعِيَ الْجَمَلَ فَلَامَنِي فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ غَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْجَمَلِ فَأَعْطَانِي ثَمَنَ الْجَمَلِ وَالْجَمَلَ وَسَهْمِي مَعَ النَّاسِ
السنن الكبرى للنسائي 6190لا حكم مسجّل
كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ وَكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ قَالَ مَا لَكَ فِي آخِرِ النَّاسِ قُلْتُ أَعْيَا بَعِيرِي قَالَ فَأَخَذَ بِذَنْبِهِ فَزَجَرَهُ فَإِنْ كُنْتُ إِنَّمَا أَنَا فِي أَوَّلِ النَّاسِ يُهِمُّنِي رَأْسُهُ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ قَالَ «مَا فَعَلَ الْجَمَلُ؟ بِعْنِيهِ» قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لَا بَلْ هُوَ لَكَ قَالَ لَا بَلْ بِعْنِيهِ قُلْتُ لَا بَلْ هُوَ لَكَ قَالَ «بِعْنِيهِ قَدْ أَخَذْتُهُ بِوُقِيَّةٍ» ارْكَبْهُ فَإِذَا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ فَائْتِنَا بِهِ فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ جِئْتُ بِهِ فَقَالَ لِبِلَالٍ «يَا بِلَالُ زِنْ لَهُ وُقِيَّةً وَزِدْهُ قِيرَاطًا» قُلْتُ هَذَا شَيْءٌ زَادَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمْ يُفَارِقْنِي فَجَعَلْتُهُ فِي كِيسٍ فَلَمْ يَزَلْ عِنْدِي حَتَّى جَاءَ أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ فَأَخَذُوا مِنَّا مَا أَخَذُوا
السنن الكبرى للنسائي 6191لا حكم مسجّل
أَدْرَكَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكُنْتُ عَلَى نَاضِحٍ لَنَا فَقُلْتُ لَا يَزَالُ لَنَا نَاضِحُ سَوْءٍ يَا لَهْفَاهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «تَبِيعُهُ يَا جَابِرُ؟» قُلْتُ بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللهُمَّ ارْحَمْهُ قَالَ أَخَذْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا وَقَدْ أَعَرْتُكَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ « فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ هَيَّأْتُهُ فَأَتَيْتُ بِهِ إِلَيْهِ فَقَالَ» يَا بِلَالُ أَعْطِهِ ثَمَنَهُ « فَلَمَّا أَدْبَرْتُ دَعَانِي فَخِفْتُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَيَّ فَقَالَ» هُوَ لَكَ
السنن الكبرى للنسائي 6192لا حكم مسجّل
كُنَّا نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَا عَلَى نَاضِحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَتَبِيعُنِيهِ بِكَذَا وَكَذَا وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ؟» قُلْتُ هُوَ لَكَ يَا نَبِيَّ اللهِ قَالَ أَتَبِيعُنِيهِ بِكَذَا وَكَذَا وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ؟ قُلْتُ نَعَمْ هُوَ لَكَ قَالَ أَبُو نَضْرَةَ وَكَانَتْ كَلِمَةً يَقُولُهَا الْمُسْلِمُونَ افْعَلْ كَذَا وَكَذَا وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ
السنن الكبرى للنسائي 6193لا حكم مسجّل
قَالَتِ اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «أَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ» قَالَتْ فَعَتَقْتُهَا قَالَتْ فَدَعَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا
السنن الكبرى للنسائي 6194لا حكم مسجّل
أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِعِتْقٍ وَأَنَّهُمُ اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ «اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ» وَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِلَحْمٍ فَقَالُوا هَذَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ وَخُيِّرَتْ
السنن الكبرى للنسائي 6195لا حكم مسجّل
أَنَّ الْوَلَاءَ لَنَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ «لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»
السنن الكبرى للنسائي 6196لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَعَنِ الْحَبَالَى أَنْ يُوطَأْنَ حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ وَعَنْ لَحْمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ
السنن الكبرى للنسائي 6197لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 6198لا حكم مسجّل
وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ابْتَاعَ فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ وَاسْتَتْبَعَهُ لِيَقْبِضَ ثَمَنَ فَرَسِهِ فَأَسْرَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبْطَأَ الْأَعْرَابِيُّ وَطَفِقَ رِجَالٌ يَتَعَرَّضُونَ لِلْأَعْرَابِيِّ فَيَسُومُونَهُ بِالْفَرَسِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ابْتَاعَهُ حَتَّى زَادَ بَعْضُهُمْ فِي السَّوْمِ عَلَى مَا ابْتَاعَهُ بِهِ مِنْهُ فَنَادَى الْأَعْرَابِيُّ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا هَذَا الْفَرَسَ وَإِلَّا بِعْتُهُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ سَمِعَ نِدَاءَهُ فَقَالَ «أَلَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ؟» قَالَ لَا وَاللهِ مَا بِعْتُكَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ» فَطَفِقَ النَّاسُ يَلُوذُونَ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ وَطَفِقَ الْأَعْرَابِيُّ يَقُولُ هَلُمَّ شَاهِدًا يَشْهَدُ أَنِّي قَدْ بِعْتُكَهُ قَالَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بِعْتَهُ قَالَ فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خُزَيْمَةَ فَقَالَ «بِمَ تَشْهَدُ؟» قَالَ بِتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ
السنن الكبرى للنسائي 6199لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتْرُكَا»
السنن الكبرى للنسائي 6200لا حكم مسجّل
حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ فِي مِثْلِ هَذَا فَأَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يَسْتَحْلِفَ ثُمَّ يَخْتَارَ الْمُبْتَاعُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ
السنن الكبرى للنسائي 6201لا حكم مسجّل
اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ فَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا
السنن الكبرى للنسائي 6202لا حكم مسجّل
تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُوَنَةً عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ لِأَهْلِهِ
السنن الكبرى للنسائي 6203لا حكم مسجّل
عَنْ دُبُرٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «مَا لَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟» قَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَجَاءَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» يَقُولُ بَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ
السنن الكبرى للنسائي 6204لا حكم مسجّل
يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ؟ مَنْ يَشْتَرِيهِ؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ فَقَالَ «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى عِيَالِهِ فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى قَرَابَتِهِ» أَوْ قَالَ عَلَى ذِي رَحِمِهِ فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا
السنن الكبرى للنسائي 6205لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَاعَ الْمُدَبَّرَ
السنن الكبرى للنسائي 6206لا حكم مسجّل
أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ لَنَا وَلَاؤُكِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ «ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي؛ فَإِنَّمَا الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ» ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنِ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَشَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ»
السنن الكبرى للنسائي 6207لا حكم مسجّل
يَا عَائِشَةُ إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وُقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ وَنَفِسَتْ فِيهَا ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أُعْطِيَهُمْ ذَلِكَ جَمِيعًا وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ ذَلِكَ لَنَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ «لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ مِنْهَا ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي؛ فَإِنّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» فَفَعَلَتْ وَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ قَالَ «أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةُ شَرْطٍ قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»
السنن الكبرى للنسائي 6208لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
السنن الكبرى للنسائي 6209لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
السنن الكبرى للنسائي 6210لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
السنن الكبرى للنسائي 6211لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ
السنن الكبرى للنسائي 6212لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَاللَّفْظُ لِعَبْدِ اللهِ
السنن الكبرى للنسائي 6213لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ قَالَ وَبَاعَ قَيِّمُ الْوَهْطِ فَضْلَ مَاءِ الْوَهْطِ فَكَرِهَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
السنن الكبرى للنسائي 6214لا حكم مسجّل
أَخْبَرَهُ أَنَّ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَبِيعُوا فَضْلَ الْمَاءِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ
السنن الكبرى للنسائي 6215لا حكم مسجّل
ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَهَا؟» يَعْنِي وَكَلِمَةً مَعْنَاهَا فَسَارَّ إِنْسَانًا إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «بِمَ سَارَرْتَهُ؟» قَالَ أَمَرْتُهُ أَنْ بِبَيْعِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا» فَفَتَحَ الْمَزَادَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا
السنن الكبرى للنسائي 6216لا حكم مسجّل
لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ الرِّبَا قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَلَاهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ
السنن الكبرى للنسائي 6217لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ
السنن الكبرى للنسائي 6218لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي أَشْيَاءَ حَرَّمَهَا وَثَمَنُ الْكَلْبِ
السنن الكبرى للنسائي 6219لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ قَالَ النَّسَائِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ مُنْكَرٌ
السنن الكبرى للنسائي 6220لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ «إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ» فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؛ فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ «لَا هُوَ حَرَامٌ» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللهُ الْيَهُوَدَ؛ إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ
السنن الكبرى للنسائي 6221لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَبَيْعِ الْأَرْضِ لِتُحْتَرَثَ يَبِيعُ الرَّجُلُ أَرْضَهُ وَمَاءَهُ فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ
السنن الكبرى للنسائي 6222لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ
السنن الكبرى للنسائي 6223لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الصَّعْقِ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّا نُكْرَمُ عَلَى ذَلِكَ
السنن الكبرى للنسائي 6224لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ وَعَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ
السنن الكبرى للنسائي 6225لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ
السنن الكبرى للنسائي 6226لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَسْبِ التَّيْسِ 6227 وَعَنِ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهِ
السنن الكبرى للنسائي 6228لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ ثُمَّ وَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَوْلَى بِهَا مِنْ غَيْرِهِ
السنن الكبرى للنسائي 6229لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُعْدِمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ بِعَيْنِهِ وَعَرَفَهُ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ
السنن الكبرى للنسائي 6230لا حكم مسجّل
أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ
السنن الكبرى للنسائي 6231لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا فِي يَدِ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِمَا اشْتَرَاهَا وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ وَقَضَى بَعْدَهُ بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ
السنن الكبرى للنسائي 6232لا حكم مسجّل
أَنَّ أَيَّمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ سَرِقَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَيْثُ مَا وَجَدَهَا ثُمَّ كَتَبَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ إِلَيَّ فَكَتَبْتُ إِلَى مَرْوَانَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِأَنَّهُ «إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرُ مُتَّهَمٍ فَخُيِّرَ سَيِّدُهَا فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بِثَمَنِهِ وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ» ثُمَّ قَضَى بِذَلِكَ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِي إِلَى مُعَاوِيَةَ فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ إِنَّكَ لَسْتَ أَنْتَ وَلَا أُسَيْدٌ بِقَاضِيَيْنِ وَلَكِنِّي أُقَاضِي فِيمَا وُلِّيْتُ عَلَيْكُمَا فَأَنْفِذْ لِمَا أَمَرْتُكَ بِهِ فَبَعَثَ مَرْوَانُ إِلَيَّ بِكِتَابِ مُعَاوِيَةَ فَقُلْتُ لَا أَقْضِي بِهِ مَا وُلِّيْتُ بِمَا قَالَ مُعَاوِيَةُ
السنن الكبرى للنسائي 6233لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الرَّجُلُ أَحَقُّ بِعَيْنِ مَالِهِ إِذَا وَجَدَهُ وَيَتْبَعُ الْبَيْعُ مَنْ بَاعَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 6234لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا» 6235 أَخْبَرَنِي قَطَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِثْلَهُ سَوَاءً
السنن الكبرى للنسائي 6236لا حكم مسجّل
اسْتَقْرَضَ مِنِّي النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعِينَ أَلْفًا فَجَاءَهُ مَالٌ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ «بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ»
السنن الكبرى للنسائي 6237لا حكم مسجّل
كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ وَضَعَ رَاحَتَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ ثُمَّ قَالَ «سُبْحَانَ اللهِ مَاذَا نُزِّلَ مِنَ التَّشْدِيدِ؟» فَسَكَتْنَا وَفَرِقْنَا فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ سَأَلْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا هَذَا التَّشْدِيدُ الَّذِي نُزِّلَ؟ فَقَالَ «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ أُحْيِيَ ثُمَّ قُتِلَ ثُمَّ أُحْيِيَ ثُمَّ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دِينٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ»
السنن الكبرى للنسائي 6238لا حكم مسجّل
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي جَنَازَةٍ فَقَالَ «أَهَاهُنَا مِنْ بَنِي فُلَانٍ أَحَدٌ» ثَلَاثًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «مَا مَنَعَكَ فِي الْمَرَّتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ أَنْ لَا تَكُونَ أَجَبْتَنِي؟ أَمَا إِنِّي لَمْ أُنَوِّهْ بِكَ إِلَّا بِخَيْرٍ إِنَّ فُلَانًا لِرَجُلٍ مِنْهُمْ مَاتَ مَأْسُورًا بِدَيْنِهِ» وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدً عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ سَمُرَةَ وَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ سَمْعَانَ غَيْرَ سَعيْدِ بْنِ مَسْرُوقٍ
السنن الكبرى للنسائي 6239لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ خَلِيلِي وَصَفِيِّي ﷺ يَقُولُ «مَا مِنْ أَحَدٍ يَدَّانُ دَيْنًا فَعَلِمَ اللهُ أَنَّهُ يُرِيدُ قَضَاءَهُ إِلَّا أَدَّاهُ اللهُ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا»
السنن الكبرى للنسائي 6240لا حكم مسجّل
أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اسْتَدَانَتْ فَقِيلَ لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَسْتَدِينِينَ وَلَيْسَ عِنْدَكِ وَفَاءٌ؟ قَالَتْ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَخَذَ دَيْنًا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَهُ أَعَانَهُ اللهُ
السنن الكبرى للنسائي 6241لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ وَالظُّلْمُ مَطْلُ الْغَنِيِّ
السنن الكبرى للنسائي 6242لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ
السنن الكبرى للنسائي 6243لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ
السنن الكبرى للنسائي 6244لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ
السنن الكبرى للنسائي 6245لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ؛ لَيُصَلِّي عَلَيْهِ فَقَالَ إِنَّ «عَلَى صَاحِبِكُمْ دِينًا» فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ أَنَا أَكْفُلُ بِهِ قَالَ «بِالْوَفَاءِ؟» قَالَ بِالْوَفَاءِ
السنن الكبرى للنسائي 6246لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً»
السنن الكبرى للنسائي 6247لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ رَجُلًا لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ وَكَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ فَيَقُولُ لِرَسُولِهِ خُذْ مَا يَسُرَ وَاتْرُكْ مَا عَسُرَ وَتَجَاوَزْ؛ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَلَمَّا هَلَكَ قَالَ اللهُ لَهُ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ قَالَ لَا إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لِي غُلَامٌ فَكُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا بَعَثْتُهُ يَتَقَاضَى قُلْتُ لَهُ خُذْ مَا يَسُرَ وَاتْرُكْ مَا عَسُرَ وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا قَالَ اللهُ تَعَالَى قَدْ تَجَاوَزْنَا عَنْكَ
السنن الكبرى للنسائي 6248لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ وَكَانَ إِذَا رَأَى إِعْسَارَ الْمُعْسِرِ قَالَ لِفَتَاهُ تَجَاوَزْ عَنْهُ؛ لَعَلَّ اللهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا فَلَقِيَ اللهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ
السنن الكبرى للنسائي 6249لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَدْخَلَ اللهُ الْجَنَّةَ رَجُلًا كَانَ سَهْلًا مُشْتَرِيًا وَبَائِعًا وَقَاضِيًا وَمُقْتَضِيًا
السنن الكبرى للنسائي 6250لا حكم مسجّل
اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ يَوْمَ بَدْرٍ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ
السنن الكبرى للنسائي 6251لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُتِمَّ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ
السنن الكبرى للنسائي 6252لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 6253لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ نَخْلٌ فَلَا يَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 6254لا حكم مسجّل
قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ 6255 وَعَنْ يُوسُفَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهِ
السنن الكبرى للنسائي 6256لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ» 6257 وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ غَيْلَانَ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ بِهِ
السنن الكبرى للنسائي 6258لا حكم مسجّل
يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْضِي لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شِرْكٌ وَلَا قِسْمٌ إِلَّا الْجِوَارَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 6259لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الشَّرِيكُ شَفِيعٌ وَالشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ» 6260 وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّقِّيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيِّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
السنن الكبرى للنسائي 6261لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ
السنن الكبرى للنسائي 6262لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ»
السنن الكبرى للنسائي 6263لا حكم مسجّل
قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ وَالْجِوَارِ
السنن الكبرى للنسائي 6264لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يَنْتَظِرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا»
السنن الكبرى للنسائي 6265لا حكم مسجّل
أَنْ أَقْضِيَ لِلْجَارِ بِالشُّفْعَةِ
السنن الكبرى للنسائي 6266لا حكم مسجّل
«الشَّرِيكُ أَحَقُّ مِنَ الْجَارِ وَالْجَارُ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 6267لا حكم مسجّل
«الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الشَّفِيعِ وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ مِمَّنْ سِوَاهُ»
السنن الكبرى للنسائي 6268لا حكم مسجّل
عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى صَخْرًا فَابْتَنَي فِيهَا ثُمَّ يَجِيءُ الشَّفِيعُ قَالَ «يَأْخُذُ بِالْقِيمَةِ» يَعْنِي قِيمَةَ الْبِنَاءِ
السنن الكبرى للنسائي 6269لا حكم مسجّل
«لَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ» خَالَفَهُ الشَّيْبَانِيُّ
السنن الكبرى للنسائي 6270لا حكم مسجّل
قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعْدَ بِضْعَ عَشْرَةَ شُفْعَةً وَكَانَ غَائِبًا