دليل

السنن الكبرى للنسائي 6158

الرَّجُلُ يَشْتَرِي الطَّعَامَ إِلَى أَجْلٍ، وَيَسْتَرْهِنُ الْبَائِعَ بِالثَّمَنِ مِنْهُ رَهْنًا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ

قَالَتِ اشْتَرَى النَّبِيُّ ﷺ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ فَرَهَنَهُ دِرْعَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.