دليل

السنن الكبرى للنسائي 6147

بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى فَالطَّعَامُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.