السنن الكبرى للنسائي 6186
النَّخْلُ يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَيَسْتَثْنِي الْمُشْتَرِي ثَمَرَتَهَا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.