دليل

السنن الكبرى للنسائي 6231

الرَّجُلُ يَبِيعُ السِّلْعَةَ فَيَسْتَحِقُّهَا مُسْتَحِقٌّ عَلَيْهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكٍ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا فِي يَدِ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِمَا اشْتَرَاهَا وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ وَقَضَى بَعْدَهُ بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.