دليل

السنن الكبرى للنسائي 6252

الشَّرِكَةُ فِي الرَّقِيقِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.