السنن الكبرى للنسائي 6035
النَّهْيُ عَنِ التَّصْرِيَةِ، وَهُوَ أَنْ يَرْبِطَ أَخْلَافَ النَّاقَةِ أَوِ الشَّاةِ وَتُتْرَكَ مِنَ الْحَلْبِ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةُ حَتَّى يَجْتَمِعَ لَهَا لَبَنٌ فَيَزِيدَ مُشْتَرِيهَا فِي ثَمَنِهَا؛ لِمَا يَرَى مِنْ كَثْرَةِ لَبَنِهَا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ مَنِ ابْتَاعَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعُ مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.