السنن الكبرى للنسائي 6264
ذِكْرُ الشُّفَعِ وَأَحْكَامِهَا
اعرض الإسناد
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّي عَنْ يَحْيَي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يَنْتَظِرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.