دليل

السنن الكبرى للنسائي 6125

بَيْعُ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ سَلْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ؛ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ فَسَأَلْتُ زَيْدًا فَقَالَ

سَلِ الْبَرَاءَ؛ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ فَقَالَا جَمِيعًا نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.