دليل

السنن الكبرى للنسائي 6069

بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَأَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَأَنْ يُبَاعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.