دليل

السنن الكبرى للنسائي 6219

مَا اسْتُثْنِيَ مِنْهُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ قَالَ النَّسَائِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ مُنْكَرٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.