السنن الكبرى للنسائي 6219
مَا اسْتُثْنِيَ مِنْهُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ قَالَ النَّسَائِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ مُنْكَرٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.