السنن الكبرى للنسائي 5997
بَابُ اجْتِنَابِ الشُّبُهَاتِ فِي الْكَسْبِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَاتٍ» قَالَ وَرُبَّمَا قَالَ وَإِنَّ مِنْ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَةً وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ مَثَلًا إِنَّ اللهَ حَمَى حِمًى وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَا حَرَّمَ وَإِنَّهُ مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُخَالِطَ الْحِمَى وَرُبَّمَا قَالَ إِنَّهُ مَنْ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ وَإِنَّ مَنْ يُخَالِطُ الرِّيبَةَ يُوشِكُ أَنْ يَجْسُرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.