السنن الكبرى للنسائي 6156
بَيْعُ مَا اشْتُرِيَ مِنَ الطَّعَامِ جِزَافًا قَبْلَ أَنْ يُنْقَلَ مِنْ مَكَانِهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ
أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الرُّكْبَانِ فَنَهَاهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمُ الَّذِي ابْتَاعُوا فِيهِ حَتَّى يَبْلُغُوا إِلَى سُوقِ الطَّعَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.