السنن الكبرى للنسائي 6080
بَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى يَعْنِي عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.