دليل

السنن الكبرى للنسائي 6080

بَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى يَعْنِي عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.