السنن الكبرى للنسائي 6126
بَيْعُ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ، وَبَيْعُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ
اعرض الإسناد
وَفِيمَا قُرِئَ عَلَيْنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ فِي الْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.