دليل

السنن الكبرى للنسائي 6130

بَيْعُ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ، وَبَيْعُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.