السنن الكبرى للنسائي 6165
السَّلَمُ فِي الزَّبِيبِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي الْمُجَالِدِ قَالَ مَرَّةً عَبْدَ اللهِ وَقَالَ مَرَّةً مُحَمَّدٌ قَالَ تَمَارَى أَبُو بُرْدَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ
فِي السَّلَمِ فَأَرْسَلُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ «كُنَّا نُسْلِمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعَلَى عَهْدِ عُمَرَ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ إِلَى قَوْمٍ مَا نَرَاهُ عِنْدَهُمْ» وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.