السنن الكبرى للنسائي 6188
الْبَيْعُ يَكُونُ فِيهِ الشَّرْطُ، فَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَالشَّرْطُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ
كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَعْيَا جَمَلِي فَأَرَدْتُ أَنْ أُسَيِّبَهُ فَلَحِقَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَدَعَا لَهُ وَضَرَبَهُ فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ قَالَ «بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ» قُلْتُ لَا قَالَ «بِعْنِيهِ فَبِعْتُهُ بِوُقِيَّةٍ» وَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمَّا بَلَغْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ وَانْتَقَدْتُ ثَمَنَهُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ «أَتُرَانِي إِنَّمَا مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.