السنن الكبرى للنسائي 6229
الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْبَيْعَ فَيُفْلِسُ، وَيُوجَدُ الْمَتَاعُ بِعَيْنِهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُعْدِمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ بِعَيْنِهِ وَعَرَفَهُ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.