دليل

السنن الكبرى للنسائي 6127

بَيْعُ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ، وَبَيْعُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَبِيعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا عَيْنًا بِعَيْنٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَلَا نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا عَيْنًا بِعَيْنٍ وَسَوَاءً بِسَوَاءٍ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «تَبَايَعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَبَرُ أَبِي تَوْبَةَ أَدْخَلَ بَيْنَ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ يَحْيَى بْنَ أَبِي إِسْحَاقَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.