دليل

السنن الكبرى للنسائي 6202

مُبَايَعَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُوَنَةً عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ لِأَهْلِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.