السنن الكبرى للنسائي 6202
مُبَايَعَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُوَنَةً عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ لِأَهْلِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.