السنن الكبرى للنسائي 6065
بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ» نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.