دليل

السنن الكبرى للنسائي 6262

ذِكْرُ الشُّفَعِ وَأَحْكَامِهَا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.