السنن الكبرى للنسائي 6262
ذِكْرُ الشُّفَعِ وَأَحْكَامِهَا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.