دليل

السنن الكبرى للنسائي 6258

ذِكْرُ الشُّفَعِ وَأَحْكَامِهَا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ

يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْضِي لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شِرْكٌ وَلَا قِسْمٌ إِلَّا الْجِوَارَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.