دليل

السنن الكبرى للنسائي 6145

بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ» [55] 6146 أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَالَّذِي قَبْلَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.