دليل

السنن الكبرى للنسائي 6005

التِّجَارَةُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَفْشُوَ الْمَالُ وَيَكْثُرَ وَتَفْشُوَ التِّجَارَةُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَبِيعَ الرَّجُلُ الْبَيْعَ فَيَقُولَ حَتَّى أَسْتَأْمِرَ تَاجِرَ بَنِي فُلَانٍ وَيُلْتَمَسَ فِي الْحَيِّ الْعَظِيمِ الْكَاتِبُ فَلَا يُوجَدُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.