السنن الكبرى للنسائي 6166
السَّلَفُ فِي الثِّمَارِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَنَهَاهُمْ وَقَالَ «مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.